وأما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ، أو مع عدم الحرية فلا اشكال في عدم إجزائه. إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين، على اشكال في البلوغ قد مر (2). وإن حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الاجزاء (3). ولا دليل عليه إلا الاجماع، وإلا فالظاهر أن حجة الاسلام هو الحج الأول (4)، وإذا أتى به كفى ولو كان ندبا، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر
____________________
من أن الوجه الاستقرار. ومن ذلك يظهر لك الاشكال في الفرق بين المسألتين، حيث اختار المصنف (ره) الاستقرار في هذه المسألة وعدمه في المسألة السابقة، مع أنهما من باب واحد.
(1) قد عرفت الاشكال في هذا التحديد.
(2) قد مر دفع الاشكال المذكور. فراجع.
(3) في المستند: عن بعض نفي الخلاف فيه، وعن ظاهر الخلاف والمنتهى وغيرهما: الاجماع عليه.
(4) هذا خلاف إطلاق ما دل على وجوب الحج على تقدير الاستطاعة، فإنه يقتضي وجوب الحج بعد الاستطاعة وإن كان قد حج قبل ذلك، فيكشف ذلك عن كون الحج المأتي به قبل الاستطاعة غير حج الاسلام الواجب بالاستطاعة، وإلا لكان الأمر به من قبيل الأمر بتحصيل الحاصل، أو من قبيل الأمر بالوجود بعد الوجود. والأول محال. والثاني مقطوع بخلافه، وخلاف ظاهر الأدلة، إذ الظاهر أن موضوع الأمر صرف الوجود.
(1) قد عرفت الاشكال في هذا التحديد.
(2) قد مر دفع الاشكال المذكور. فراجع.
(3) في المستند: عن بعض نفي الخلاف فيه، وعن ظاهر الخلاف والمنتهى وغيرهما: الاجماع عليه.
(4) هذا خلاف إطلاق ما دل على وجوب الحج على تقدير الاستطاعة، فإنه يقتضي وجوب الحج بعد الاستطاعة وإن كان قد حج قبل ذلك، فيكشف ذلك عن كون الحج المأتي به قبل الاستطاعة غير حج الاسلام الواجب بالاستطاعة، وإلا لكان الأمر به من قبيل الأمر بتحصيل الحاصل، أو من قبيل الأمر بالوجود بعد الوجود. والأول محال. والثاني مقطوع بخلافه، وخلاف ظاهر الأدلة، إذ الظاهر أن موضوع الأمر صرف الوجود.