الثالث: هل الشرط في الاجزاء إدراك خصوص المشعر (2) - سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضا أو لا - أو يكفي إدراك أحد الموقفين، فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك
____________________
بامكانه في موضع. ثم قال: " ومن اشترط استطاعة النائي المجاور مكة اشترطها هنا في الاجزاء... ".
وبالجملة: الاطلاق الذي ذكروه غير واضح. وعدم تعرض الأكثر لاعتبار الاستطاعة لا يدل عليه، لأن مصب كلامهم جهة الرقية والحرية لا غيرهما. وأما ما ذكره في كشف اللثام: من اعتبار الاستطاعة عند الكمال - واحتمله في الروضة، كما تقدم - فوجهه أن الاستطاعة إنما تكون شرطا حال الوجوب لا قبله، إذ لا دليل على اعتبارها قبله في غير المقام، فضلا عن المقام. وفي المستند جزم باعتبار الاستطاعة حين العتق. واستدل عليه بالآية (* 1)، والنصوص (* 2) لكن دلالة الآية غير ظاهر، لاختصاصها بغير الفرض، كما لا يخفى.
(1) هذا الانصراف غير ظاهر. وليس حال العبد الذي أعتق أثناء الحج إلا حال غير المستطيع الذي تكلف الحج، فإنه إذا شرع فيه لا يتوجه عليه الأمر بحج الاسلام مطلقا وإن لم يكن مستطيعا.
(2) كما هو ظاهر عبارة الشرايع. ومثلها: بعض العبارات الأخرى
وبالجملة: الاطلاق الذي ذكروه غير واضح. وعدم تعرض الأكثر لاعتبار الاستطاعة لا يدل عليه، لأن مصب كلامهم جهة الرقية والحرية لا غيرهما. وأما ما ذكره في كشف اللثام: من اعتبار الاستطاعة عند الكمال - واحتمله في الروضة، كما تقدم - فوجهه أن الاستطاعة إنما تكون شرطا حال الوجوب لا قبله، إذ لا دليل على اعتبارها قبله في غير المقام، فضلا عن المقام. وفي المستند جزم باعتبار الاستطاعة حين العتق. واستدل عليه بالآية (* 1)، والنصوص (* 2) لكن دلالة الآية غير ظاهر، لاختصاصها بغير الفرض، كما لا يخفى.
(1) هذا الانصراف غير ظاهر. وليس حال العبد الذي أعتق أثناء الحج إلا حال غير المستطيع الذي تكلف الحج، فإنه إذا شرع فيه لا يتوجه عليه الأمر بحج الاسلام مطلقا وإن لم يكن مستطيعا.
(2) كما هو ظاهر عبارة الشرايع. ومثلها: بعض العبارات الأخرى