____________________
المنذور يقتضي المنع من حصوله، لئلا يعجز عن أداء المنذور المؤدي إلى تركه، فإذا حج من غير البلد المعين حج الاسلام فقد فوت الموضوع وعجز نفسه عن أداء المنذور. وهذا التعجيز حرام عقلا، فيكون تجريا، فلا يصح التعبد به، فإذا بطل - لفوات التقرب - بقي النذر بحاله، فيجب الاتيان بالمنذور بعد ذلك. وحينئذ لا تجب الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب بترك المنذور، لا بمجرد التجري في تركه وتفويته، الحاصل بالاقدام على إفراغ الذمة عن حجة الاسلام. فراجع ما كتبناه في شرح مسألة: ما لو نذر أن يصلي جماعة. هذا كله مع العمد، وأما مع السهو فلا ينبغي الاشكال في صحة الحج وعدم الكفارة.
(1) قال في المسالك: " لا خلاف في جواز تأخير المطلق، إلا أن يظن الوفاة. سواء حصل مانع أم لا. ". وقال في المدارك: " قد قطع الأصحاب: بأن من نذر الحج مطلقا يجوز له تأخيره إلى أن يتضيق الوقت بظن الوفاة. ووجهه واضح، إذ ليس في الأدلة النقلية ما يدل على اعتبار الفورية. والأمر المطلق إنما يدل على طلب الماهية من غير إشعار بفور ولا تراخ، كما بيناه مرارا.. ". وفي كشف اللثام: عن التذكرة:
أن عدم الفورية أقوى. فاحتمال الفورية إما لانصراف المطلق إليها، كما قيل في الأوامر المطلقة. أو لأنا إن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حيا. أو لضعف ظن الحياة هنا، لأنه إذا لم يأت به في عام لم يمكنه الاتيان به إلا في عام آخر. ولاطلاق بعض الأخبار الناهية عن
(1) قال في المسالك: " لا خلاف في جواز تأخير المطلق، إلا أن يظن الوفاة. سواء حصل مانع أم لا. ". وقال في المدارك: " قد قطع الأصحاب: بأن من نذر الحج مطلقا يجوز له تأخيره إلى أن يتضيق الوقت بظن الوفاة. ووجهه واضح، إذ ليس في الأدلة النقلية ما يدل على اعتبار الفورية. والأمر المطلق إنما يدل على طلب الماهية من غير إشعار بفور ولا تراخ، كما بيناه مرارا.. ". وفي كشف اللثام: عن التذكرة:
أن عدم الفورية أقوى. فاحتمال الفورية إما لانصراف المطلق إليها، كما قيل في الأوامر المطلقة. أو لأنا إن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حيا. أو لضعف ظن الحياة هنا، لأنه إذا لم يأت به في عام لم يمكنه الاتيان به إلا في عام آخر. ولاطلاق بعض الأخبار الناهية عن