____________________
قال: فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال (عليه السلام) لا: إلا أن يعمل له فيها، ولا يعطي من الزكاة شيئا " (* 1). وفيه:
أنه ليس من أرش الجناية - كما هو واضح، وذكره في الجواهر وغيرها - فإن جاز العمل به في الخروج عن أدلة المنع، تعين القول بمضمونه، لا في أرش الجناية، كما هو المدعى. ولا سيما أن أرش الجناية لا يرجع إلى العبد وإنما يرجع إلى مالكه، لأنه عوض النقص الوارد على ملكه. ولذا قال في الجواهر: " وتسمع - إن شاء الله - في كتاب القصاص والديات المفروغية عن ملك السيد أرش جناية العبد الذي هو مملوك له. والأرش جبر تفاوت ما نقص من ملكه... ".
والمتحصل مما ذكرنا: أن القول بنفي الملك لا دليل عليه ظاهر.
والأفق بالأدلة الخاصة - ومنها صحيح عمر بن يزيد، وموثق إسحاق المتقدمان هو القول بالملك في الجملة. والذي تقتضيه إطلاقات أدلة السببية هو الملكية مطلقا، إلا في موارد خاصة دل الدليل على نفي الملكية فيها، بنحو لا يمكن استفاده عموم نفي الملكية منها، كي تكون موجبة لتقييد دليل السببية أو تخصيصه بالحر. ومما ذكرنا تعرف الاشكال فيما تقدم في الرياض: من أن تتبع النصوص - الواردة في العتق والوصية للملوك - يكشف عن عدم الملكية له من دون ريبة. ومن ذلك تعرف ضعف التفصيلات التي حكى في الجواهر:
حكايتها عن أستاذه. فلاحظ، وتأمل.
(1) في الجواهر: دعوى الاجماع بقسميه عليه - منا ومن غيرنا - وإن بذل له مولاه.
أنه ليس من أرش الجناية - كما هو واضح، وذكره في الجواهر وغيرها - فإن جاز العمل به في الخروج عن أدلة المنع، تعين القول بمضمونه، لا في أرش الجناية، كما هو المدعى. ولا سيما أن أرش الجناية لا يرجع إلى العبد وإنما يرجع إلى مالكه، لأنه عوض النقص الوارد على ملكه. ولذا قال في الجواهر: " وتسمع - إن شاء الله - في كتاب القصاص والديات المفروغية عن ملك السيد أرش جناية العبد الذي هو مملوك له. والأرش جبر تفاوت ما نقص من ملكه... ".
والمتحصل مما ذكرنا: أن القول بنفي الملك لا دليل عليه ظاهر.
والأفق بالأدلة الخاصة - ومنها صحيح عمر بن يزيد، وموثق إسحاق المتقدمان هو القول بالملك في الجملة. والذي تقتضيه إطلاقات أدلة السببية هو الملكية مطلقا، إلا في موارد خاصة دل الدليل على نفي الملكية فيها، بنحو لا يمكن استفاده عموم نفي الملكية منها، كي تكون موجبة لتقييد دليل السببية أو تخصيصه بالحر. ومما ذكرنا تعرف الاشكال فيما تقدم في الرياض: من أن تتبع النصوص - الواردة في العتق والوصية للملوك - يكشف عن عدم الملكية له من دون ريبة. ومن ذلك تعرف ضعف التفصيلات التي حكى في الجواهر:
حكايتها عن أستاذه. فلاحظ، وتأمل.
(1) في الجواهر: دعوى الاجماع بقسميه عليه - منا ومن غيرنا - وإن بذل له مولاه.