(مسألة 67): إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال، فهل يجب بذله ويجب الحج أو لا؟ أقوال (2)، ثالثها: الفرق بين المضر بحاله وعدمه، فيجب في الثاني دون الأول.
____________________
ودعوى: أن أدلة نفي الحرج لا ترفع إلا اللزوم - كما تقدمت من المصنف - مسلمة. لكنها لا تجدي في البناء على الاجزاء إذا كان مقتضى الدليل عدم الاجزاء، إذ لا منافاة بين كون نفي الحرج لا يقتضي نفي الاجزاء وكون مانعية العذر تقتضي نفي الاجزاء. إذ لا منافاة بين المقتضي واللا مقتضي، كما هو ظاهر.
وبالجملة: إن كان لدينا دليل يدل على مانعية العذر مطلقا عن الاستطاعة كان اللازم البناء على مانعية الحرج عنها، وإن لم يكن دليل على ذلك كان اللازم البناء على عدم مانعية ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عنها، فالتفكيك بين الحرج وغيره من الأعذار في المانعية عن الاستطاعة وعدمها غير ظاهر.
(1) قد عرفت أن دخوله في تلك المسألة يتوقف على كون ترك الواجب ملازما لنفس أفعال الحج لا للسفر، وإلا فلا يكون من تلك المسألة أيضا.
كما عرفت أن النهي - على تقديره - يتعلق بأمر داخل في العبادة لا بأمر خارج عنها.
(2) أولها: عدم الوجوب، كما في المدارك عن الشيخ (ره) وجماعة
وبالجملة: إن كان لدينا دليل يدل على مانعية العذر مطلقا عن الاستطاعة كان اللازم البناء على مانعية الحرج عنها، وإن لم يكن دليل على ذلك كان اللازم البناء على عدم مانعية ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عنها، فالتفكيك بين الحرج وغيره من الأعذار في المانعية عن الاستطاعة وعدمها غير ظاهر.
(1) قد عرفت أن دخوله في تلك المسألة يتوقف على كون ترك الواجب ملازما لنفس أفعال الحج لا للسفر، وإلا فلا يكون من تلك المسألة أيضا.
كما عرفت أن النهي - على تقديره - يتعلق بأمر داخل في العبادة لا بأمر خارج عنها.
(2) أولها: عدم الوجوب، كما في المدارك عن الشيخ (ره) وجماعة