(مسألة 26): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا، فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا، وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجة الاسلام، لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق (1). وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها، وإن كان حجه صحيحا (2)، وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثم غفل عن ذلك (3). وأما لو علم بذلك وتخيل
____________________
(1) لا يخفى أن الاشكال في أمثال هذا المورد ليس في مجرد قصد الأمر الندبي مع أن المتوجه إليه قصد الأمر الوجوبي، بل في قصد غير المأمور به، فكيف يجزي عن المأمور به، بناء على ما يأتي: من أن الحج الاسلامي غير الحج الندبي؟ وحينئذ لا مجال للحكم بالاجزاء، إلا إذا كان الاشتباه في التطبيق بالنسبة إلى الأمر والمأمور به معا. وقد تقدم في المسألة التاسعة، ما له نفع في المقام.
(2) يأتي الاشكال في صحة الحج من المستطيع إذا كان نائبا عن غيره أو متطوعا عن نفسه. إلا أن يختص بغير المقام، كما سيأتي.
(3) يعني: فحج ندبا.
(2) يأتي الاشكال في صحة الحج من المستطيع إذا كان نائبا عن غيره أو متطوعا عن نفسه. إلا أن يختص بغير المقام، كما سيأتي.
(3) يعني: فحج ندبا.