بل لا ينبغي الاشكال في الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه (2)، لعدم علمه باستطاعته مالا.
____________________
فقد عرفت سابقا عدم العمل بهما، وتعين طرحهما، أو حملهما على الاستحباب.
فراجع المسألة الثانية والسبعين.
(1) قال في الدروس: " ويشترط الخلو من حج واجب على النائب إلا أن يعجز عن الوصلة إليه.. ". وفي المدارك: " فلو تعذر جازت الاستنابة، لجواز تأخير ذلك الواجب الفوري بالعجز عنه، ومتى جاز التأخير انتفى المانع من الاستنابة، كما هو ظاهر.. ". ويظهر - من الجواهر وغيرها - المفروغية عن ذلك. لكن في المستند: " أنه خالف فيه بعضهم، ولا وجه له ". وفي كشف اللثام: عن ابن إدريس بطلان النيابة وإن لم يتمكن، إذا كان قد استقر الحج في ذمته. قال (ره): " ولعله لاطلاق الأكثر.. ". لكن إطلاقهم ليس حجة. والعمدة: دليل المنع.
والوجوه - المتقدمة في تقريب المنع - تختص بصورة التمكن حتى النصوص على تقدير تماميتها، لأن المورد يدخل تحت إطلاق قوله (عليه السلام): " إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه " المذكور في الصحيحين. نعم مقتضى الآية - لو تمت دلالتها - عدم الفرق، كما ذكر الحلي.
(2) العلم والجهل لما لم يوجبا تبدلا في الحكم الواقعي فالأدلة المتقدمة
فراجع المسألة الثانية والسبعين.
(1) قال في الدروس: " ويشترط الخلو من حج واجب على النائب إلا أن يعجز عن الوصلة إليه.. ". وفي المدارك: " فلو تعذر جازت الاستنابة، لجواز تأخير ذلك الواجب الفوري بالعجز عنه، ومتى جاز التأخير انتفى المانع من الاستنابة، كما هو ظاهر.. ". ويظهر - من الجواهر وغيرها - المفروغية عن ذلك. لكن في المستند: " أنه خالف فيه بعضهم، ولا وجه له ". وفي كشف اللثام: عن ابن إدريس بطلان النيابة وإن لم يتمكن، إذا كان قد استقر الحج في ذمته. قال (ره): " ولعله لاطلاق الأكثر.. ". لكن إطلاقهم ليس حجة. والعمدة: دليل المنع.
والوجوه - المتقدمة في تقريب المنع - تختص بصورة التمكن حتى النصوص على تقدير تماميتها، لأن المورد يدخل تحت إطلاق قوله (عليه السلام): " إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه " المذكور في الصحيحين. نعم مقتضى الآية - لو تمت دلالتها - عدم الفرق، كما ذكر الحلي.
(2) العلم والجهل لما لم يوجبا تبدلا في الحكم الواقعي فالأدلة المتقدمة