(مسألة 42): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق، ففي وجوب نفقة العود عليه أولا وجهان (2).
(مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية (3)، فلو ترك الجميع استقر عليهم
____________________
أما إذا لم يكن قاصدا للايهام وايقاع المغرور في خلاف الواقع، ففي البناء على الضمان اشكال، لعدم وضوح الدليل فيه. وعدم ثبوت بناء العقلاء والمتشرعة عليه، وإن كان ظاهر الأصحاب في مبحث الفضولي - فيما لو رجع المالك على المشتري - عموم الحكم لصورة علم الغار وجهله. وإن كان بناؤهم على ذلك لا يهم إذا كان الدليل قاصرا، فإنه لم يكن عن إجماع معتد به على ذلك، لاختلاف أنظارهم في وجه الرجوع. فلاحظ ما ذكرناه في (نهج الفقاهة) في ذلك المبحث. والله سبحانه العالم الموفق.
(1) لعدم ظهور خصوصية للمورد تمتاز بها عن بقية أفراد الهبة، فيشملها عموم الدليل المقتضي للتفصيل المذكور.
(2) ينشئان: مما ذكرنا من أصالة البراءة. ومن قاعدة الغرور، فإن هذه المسألة وسابقتها من قبيل واحد، ولذلك توقف المصنف (ره) في المقام. ومن بنى على الرجوع إلى قاعدة الغرور في إحداهما بنى على ذلك في الأخرى.
(3) لتحقق الاستطاعة بالنسبة إلى كل واحد منهم، على ما ذكره هنا، وتقدم منه في المسألة الثلاثين وغيرها. لكن عرفت الاشكال
(1) لعدم ظهور خصوصية للمورد تمتاز بها عن بقية أفراد الهبة، فيشملها عموم الدليل المقتضي للتفصيل المذكور.
(2) ينشئان: مما ذكرنا من أصالة البراءة. ومن قاعدة الغرور، فإن هذه المسألة وسابقتها من قبيل واحد، ولذلك توقف المصنف (ره) في المقام. ومن بنى على الرجوع إلى قاعدة الغرور في إحداهما بنى على ذلك في الأخرى.
(3) لتحقق الاستطاعة بالنسبة إلى كل واحد منهم، على ما ذكره هنا، وتقدم منه في المسألة الثلاثين وغيرها. لكن عرفت الاشكال