(مسألة 80): لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة (2) إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها، كما دلت عليه جملة من الأخبار (3).
____________________
السكوني (* 1) لما كان مشتملا على النفقة كان قاصرا عن شمولها، لعدم النفقة لها.
(1) لما عرفت من عموم خبر السكوني. نعم لو كان الموجب لاعتبار الإذن منافاته لحق الاستمتاع، كان التفصيل بين الممنوع من الاستمتاع وغيره في محله. إذ في الأول لا يكون السفر منافيا للحق المذكور.
(2) بلا خلاف أجده فيه بيننا، كذا في الجواهر. وفي المدارك:
" هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى... ".
ويقتضيه إطلاق الأدلة. وعن أحمد في إحدى الروايتين: اشتراط ذلك حتى مع الاستغناء عنه.
(3) منها صحيح معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي. فقال (عليه السلام): لا بأس، تخرج مع قوم ثقات " (* 2)، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المرأة تريد الحج، وليس معها محرم، هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة " (* 3)، وصحيح صفوان الجمال قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة، أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم، ليس لها محرم، فقال (عليه السلام): إذا جاءت المرأة
(1) لما عرفت من عموم خبر السكوني. نعم لو كان الموجب لاعتبار الإذن منافاته لحق الاستمتاع، كان التفصيل بين الممنوع من الاستمتاع وغيره في محله. إذ في الأول لا يكون السفر منافيا للحق المذكور.
(2) بلا خلاف أجده فيه بيننا، كذا في الجواهر. وفي المدارك:
" هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى... ".
ويقتضيه إطلاق الأدلة. وعن أحمد في إحدى الروايتين: اشتراط ذلك حتى مع الاستغناء عنه.
(3) منها صحيح معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي. فقال (عليه السلام): لا بأس، تخرج مع قوم ثقات " (* 2)، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المرأة تريد الحج، وليس معها محرم، هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة " (* 3)، وصحيح صفوان الجمال قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة، أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم، ليس لها محرم، فقال (عليه السلام): إذا جاءت المرأة