الظاهر الثاني (1)، لاطلاق النصوص. خلافا لبعضهم، فقال بالأول (2)، لأن إدراك المشعر معتقا إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية. وفيه: ما مر من الاطلاق. ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض، لأنهما عمل واحد. هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج، وأما إذا انعتق في عمرة التمتع، وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال.
(مسألة 1): إذا أذن المولي لمملوكه في الاحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه (3)، لوجوب الاتمام على المملوك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم لو أذن له ثم رجع
____________________
لأنها الفرد الاختياري الأولي، كما تقدم في إدراك اضطراري المشعر. لكن عرفت أنه بدوي لا يعتد به.
(1) كما اختاره في الجواهر. وحكاه في كشف اللثام عن نص الخلاف والتذكرة، وفي الدروس: نسبته إلى ظاهر الفتوى.
(2) حكى في كشف اللثام: الأول عن بعض في مبحث الصبي والمجنون واختاره، لأن العمرة فعل آخر مفصول عن الحج، وقت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة أوقعها في عام آخر، فلا جهة للاكتفاء بها.
فيكون كمن عدل اختيارا إلى الافراد، فإذا أتم المناسك أتي بعمرة مفردة في عامه ذلك، لا بعده انتهى. والاشكال عليه بما ذكره المصنف:
من أنهما عمل واحد، متوجه. فالعمل بالاطلاق متعين.
(3) الظاهر أنه لا إشكال فيه عندنا. قالوا: لأنه إحرام انعقد صحيحا
(1) كما اختاره في الجواهر. وحكاه في كشف اللثام عن نص الخلاف والتذكرة، وفي الدروس: نسبته إلى ظاهر الفتوى.
(2) حكى في كشف اللثام: الأول عن بعض في مبحث الصبي والمجنون واختاره، لأن العمرة فعل آخر مفصول عن الحج، وقت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة أوقعها في عام آخر، فلا جهة للاكتفاء بها.
فيكون كمن عدل اختيارا إلى الافراد، فإذا أتم المناسك أتي بعمرة مفردة في عامه ذلك، لا بعده انتهى. والاشكال عليه بما ذكره المصنف:
من أنهما عمل واحد، متوجه. فالعمل بالاطلاق متعين.
(3) الظاهر أنه لا إشكال فيه عندنا. قالوا: لأنه إحرام انعقد صحيحا