(مسألة 15): إذا لم يكن عنده ما يحج به، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته، فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالا، وكان المديون باذلا، لصدق الاستطاعة حينئذ (3). وكذا إذا كان مماطلا
____________________
وكيف كان فالحكم - كما ذكر في المتن - إن بلغ ترك التزويج حد الحرج انتفت الاستطاعة، وإلا فهو مستطيع، ويجب عليه الحج.
(1) كما في المدارك. والأول مانع من جهة أن الاضرار بالنفس حرام، فيرجع إلى الثاني. والمنع فيهما حينئذ مبني على أن أدله الواجبات والمحرمات رافعة لموضوع الاستطاعة، فيرتفع الوجوب. وسيأتي التعرض لذلك في بعض المسائل، فانتظر (2) كما يأتي في المسألة اللاحقة.
(3) قد عرفت أن الاستطاعة - التي أخذت شرطا للوجوب - قد فسرت بالنصوص: بأن يكون له زاد وراحلة، أو أن يكون له ما يحج به. ومقتضى إطلاقها وجوب الحج بمجرد أن يكون له مال، سواء كان ممنوعا من التصرف فيه أم لا. لكن المفهوم من جملة أخرى من النصوص:
اعتبار القدرة الفعلية على المال، شرعية وعرفية، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا...). قال (عليه السلام): هذه لمن كان
(1) كما في المدارك. والأول مانع من جهة أن الاضرار بالنفس حرام، فيرجع إلى الثاني. والمنع فيهما حينئذ مبني على أن أدله الواجبات والمحرمات رافعة لموضوع الاستطاعة، فيرتفع الوجوب. وسيأتي التعرض لذلك في بعض المسائل، فانتظر (2) كما يأتي في المسألة اللاحقة.
(3) قد عرفت أن الاستطاعة - التي أخذت شرطا للوجوب - قد فسرت بالنصوص: بأن يكون له زاد وراحلة، أو أن يكون له ما يحج به. ومقتضى إطلاقها وجوب الحج بمجرد أن يكون له مال، سواء كان ممنوعا من التصرف فيه أم لا. لكن المفهوم من جملة أخرى من النصوص:
اعتبار القدرة الفعلية على المال، شرعية وعرفية، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا...). قال (عليه السلام): هذه لمن كان