(مسألة 56): إذا حج لنفسه، أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة، مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة
____________________
وأما ما ذكر في المستند: من أن الشخص مالك لمنافعه، فيكون كما لو كان له ضيعة لم يتمكن من بيعها ويمكن إجارتها مدة يكفيه للحج، فموهون إذ المنافع قبل وجودها في الخارج تعد من شؤون ذي المنفعة، وكما أنه لا يملك العامل نفسه لا يملك منافعه، إذ لا إثنينية مصححة لاعتبار إضافة المالكية والمملوكية. ولذلك بنينا على عدم ضمان منافع الحر. ولا فرق في ذلك بين من عادته إجارة نفسه وغيره.
(1) هذا إذا كان المستأجر عليه الحج في سنة الإجارة، إذ حينئذ يجب عليه حج النيابة في تلك السنة، فيكون مانعا عن الاستطاعة السربية التي هي شرط وجوب حج الاسلام - وإن كانت الاستطاعة المالية له حاصلة.
أما إذا كانت الإجارة على الحج لا تختص بتلك السنة، إما لأنها مختصة بالسنة التالية لها، أو عامة للجميع - بأن استؤجر على أن ينوب عن شخص مرة واحدة في مدة سنتين أو أكثر - فإنه إذا استطاع بمال الإجارة يجب عليه حج الاسلام في سنة الإجارة، ويؤخر الحج النيابي إلى السنة الأخرى، لأن الأول مضيق والآخر موسع، فلا يتنافيان ولا يتزاحمان. نعم إذا كان الأجير بحيث لو صرف مال الإجارة في حج الاسلام عجز عن الحج النيابي لم يكن مستطيعا، لأن وجوب حفظ المال للحج النيابي يمنع عن صرفه في حج الاسلام، فتنتفي الاستطاعة السربية، ويكون الحكم فيه كالفرض السابق.
(1) هذا إذا كان المستأجر عليه الحج في سنة الإجارة، إذ حينئذ يجب عليه حج النيابة في تلك السنة، فيكون مانعا عن الاستطاعة السربية التي هي شرط وجوب حج الاسلام - وإن كانت الاستطاعة المالية له حاصلة.
أما إذا كانت الإجارة على الحج لا تختص بتلك السنة، إما لأنها مختصة بالسنة التالية لها، أو عامة للجميع - بأن استؤجر على أن ينوب عن شخص مرة واحدة في مدة سنتين أو أكثر - فإنه إذا استطاع بمال الإجارة يجب عليه حج الاسلام في سنة الإجارة، ويؤخر الحج النيابي إلى السنة الأخرى، لأن الأول مضيق والآخر موسع، فلا يتنافيان ولا يتزاحمان. نعم إذا كان الأجير بحيث لو صرف مال الإجارة في حج الاسلام عجز عن الحج النيابي لم يكن مستطيعا، لأن وجوب حفظ المال للحج النيابي يمنع عن صرفه في حج الاسلام، فتنتفي الاستطاعة السربية، ويكون الحكم فيه كالفرض السابق.