ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام، وإن قلنا بصحة عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى، وكان واجد الجميع الشرائط سوى البلوغ.
ففي خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام): " لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام " (* 1). وفي خبر إسحاق بن عمار (1) عن أبي الحسن (عليه السلام): " عن ابن عشر سنين يحج؟ قال (عليه السلام): عليه حجة الاسلام إذا احتلم. وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت " (* 2).
____________________
أبيه عن علي (عليه السلام): " أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم " (* 3).
لكن عرفت فيما سبق أن الحديث المذكور - وكذلك حديث رفع التسعة - إنما يدل على رفع المؤاخذة برفع فعليه التكليف، لأن الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم السيئات لا غير، فلا يدل على رفع الملاك، ولا رفع المشروعية. فالعمدة إذا - في اعتبار العقل في مشروعية حج الاسلام " وعدم وجوبه عليه بعد الإفاقة - هو الاجماع لا غير.
(1) مثله: خبر شهاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال:
" سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال (عليه السلام): عليه حجة الاسلام إذا احتلم. وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت " (* 4). وما في خبر أبان
لكن عرفت فيما سبق أن الحديث المذكور - وكذلك حديث رفع التسعة - إنما يدل على رفع المؤاخذة برفع فعليه التكليف، لأن الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم السيئات لا غير، فلا يدل على رفع الملاك، ولا رفع المشروعية. فالعمدة إذا - في اعتبار العقل في مشروعية حج الاسلام " وعدم وجوبه عليه بعد الإفاقة - هو الاجماع لا غير.
(1) مثله: خبر شهاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال:
" سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال (عليه السلام): عليه حجة الاسلام إذا احتلم. وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت " (* 4). وما في خبر أبان