(مسألة 98): إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة، أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن (3) كما أنه لو كان على الميت دين، وكانت التركة وافية وتلفت بالاهمال ضمن.
(مسألة 99): على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن، إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة (4). إلا مع رضى الورثة بالاستئجار من الأبعد. نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير.
____________________
عنه بماله من الأحكام. فتأمل.
(1) كأن وجه الخصوصية: أن المبادرة حينئذ تكون منجزة على المنوب عنه فتكون من أحكامه الفعلية لا الاقتضائية.
(2) هذا من أحكام لزوم الفورية.
(3) للتفريط الموجب لضمان الحق. أو لما ورد من النصوص المتضمنة:
أن من كان أمينا على مال ليصرفه فأخر صرفه - مع إمكانه، ووجود المستحق - ضمن (* 1).
(4) المراد من الأقرب الأقل قيمة، كما يظهر ذلك من ملاحظة مجموع
(1) كأن وجه الخصوصية: أن المبادرة حينئذ تكون منجزة على المنوب عنه فتكون من أحكامه الفعلية لا الاقتضائية.
(2) هذا من أحكام لزوم الفورية.
(3) للتفريط الموجب لضمان الحق. أو لما ورد من النصوص المتضمنة:
أن من كان أمينا على مال ليصرفه فأخر صرفه - مع إمكانه، ووجود المستحق - ضمن (* 1).
(4) المراد من الأقرب الأقل قيمة، كما يظهر ذلك من ملاحظة مجموع