وهي - كما في جملة من الأخبار - (1): الزاد والراحلة، فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادرا عليه عقلا، بالاكتساب ونحوه. وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة إليها - لعدم قدرته على المشي، أو كونه مشقة
____________________
(1) في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في قوله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا..) (* 1) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة، (* 2). وفي صحيح محمد بن يحيى الخثعمي، قال: " سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا عنده - عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا...) ما يعني بذلك؟ قال:
من كان صحيحا في بدنه، مخلى في سربه، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج. أو قال: ممن كان له مال. فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه، مخلى في سربه، له زاد وراحلة فلم يحج، فهو ممن يستطيع الحج؟ قال (عليه السلام): نعم، (* 3). وفي خبر السكوني: " ويحك، إنما يعني بالاستطاعة: الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن " (* 4). ونحوها غيرها، مما هو كثير. وحكي في الجواهر: الاجماع على مضمونها عن الناصريات، والغنية، والمنتهى، والتذكرة.
من كان صحيحا في بدنه، مخلى في سربه، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج. أو قال: ممن كان له مال. فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه، مخلى في سربه، له زاد وراحلة فلم يحج، فهو ممن يستطيع الحج؟ قال (عليه السلام): نعم، (* 3). وفي خبر السكوني: " ويحك، إنما يعني بالاستطاعة: الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن " (* 4). ونحوها غيرها، مما هو كثير. وحكي في الجواهر: الاجماع على مضمونها عن الناصريات، والغنية، والمنتهى، والتذكرة.