(مسألة 81): إذا استقر عليه الحج - بأن استكملت الشرائط، وأهمل حتى زالت أو زال بعضها - صار دينا عليه ووجب الاتيان به بأي وجه تمكن. وإن مات فيجب أن يقضي عنه إن كانت له تركة، ويصح التبرع عنه. واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال، فالمشهور: مضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع أفعاله، مستجمعا للشرائط (3)، وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. وقيل: باعتبار مضي زمان يمكن فيه الاتيان بالأركان جامعا للشرائط (4)، فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي.
____________________
فتكون العين من المحرمات، فإن التزام ذلك كما ترى. وعليه لا مانع من جواز حبس الزوجة ومنعها من الخروج في فرض المسألة.
(1) هذا واضح. لتحقق شرائط الاستطاعة من الميقات، الكافي في وجوب حج الاسلام وصحته.
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة والستين. وذكرنا هناك:
أن هذه الأعذار إنما تكون مانعة عن الاستطاعة في ظرف الترك، لا في ظرف الفعل فراجع، وتأمل.
(3) نسبه في المدارك والذخيرة والمستند إلى الأكثر. وفي الجواهر:
جعله المشهور نقلا وتحصيلا.
(4) قال في المسالك: " ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة.. إلى أن قال: واختاره في التذكرة والمهذب. ". وفي
(1) هذا واضح. لتحقق شرائط الاستطاعة من الميقات، الكافي في وجوب حج الاسلام وصحته.
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة والستين. وذكرنا هناك:
أن هذه الأعذار إنما تكون مانعة عن الاستطاعة في ظرف الترك، لا في ظرف الفعل فراجع، وتأمل.
(3) نسبه في المدارك والذخيرة والمستند إلى الأكثر. وفي الجواهر:
جعله المشهور نقلا وتحصيلا.
(4) قال في المسالك: " ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة.. إلى أن قال: واختاره في التذكرة والمهذب. ". وفي