(مسألة 21): إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حد الاستطاعة أولا، هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان، أحوطهما ذلك (2). وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج، وأنه يكفيه أولا.
____________________
(1) هذا يناسب مبنى المصنف (ره) في المسألة، من أن الوثوق بالتمكن من الوفاء كاف في تحقق الاستطاعة. وعليه لا بد أن يكون الوعد بالابراء بنحو يوجب الوثوق بالوفاء بالوعد. لكن عرفت إشكال المبنى، وأن هذا المقدار لا يوجب صدق السعة واليسر. نعم إذا كان الوثوق بلغ حدا يوجب عدم الاعتداد بالدين، فلا يبعد حينئذ تحقق اليسر والسعة.
(2) من المعلوم أن الشبهة في المقام موضوعية، وقد اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كلية، لاطلاق أدلة الأصول الشرعية كاستصحاب العدم، وأصالة الحل، ونحوهما مما يقتضي نفي التكليف. وكذا البراءة العقلية، بناء على عمومها للشك في التكليف إذا كان بتقصير المكلف بأن يكون المراد من عدم البيان - المأخوذ موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان - ما هو أعم مما كان بترك الفحص وطلب البيان، كما هو الظاهر. نعم بناء على أن المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلف لم تجر القاعدة إذا كان عدم البيان لعدم الفحص. لكن في الأصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام ونحوه، كباب الشك في تحقق النصاب في الزكاة والشك في تحقق الربح في الخمس.
لكن ذهب جماعة إلى وجوب الفحص في الأبواب المذكورة، بل الظاهر أنه المشهور مع الشك في تحقق النصاب. ولعله هناك في محله لرواية
(2) من المعلوم أن الشبهة في المقام موضوعية، وقد اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كلية، لاطلاق أدلة الأصول الشرعية كاستصحاب العدم، وأصالة الحل، ونحوهما مما يقتضي نفي التكليف. وكذا البراءة العقلية، بناء على عمومها للشك في التكليف إذا كان بتقصير المكلف بأن يكون المراد من عدم البيان - المأخوذ موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان - ما هو أعم مما كان بترك الفحص وطلب البيان، كما هو الظاهر. نعم بناء على أن المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلف لم تجر القاعدة إذا كان عدم البيان لعدم الفحص. لكن في الأصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام ونحوه، كباب الشك في تحقق النصاب في الزكاة والشك في تحقق الربح في الخمس.
لكن ذهب جماعة إلى وجوب الفحص في الأبواب المذكورة، بل الظاهر أنه المشهور مع الشك في تحقق النصاب. ولعله هناك في محله لرواية