____________________
(1) كما نص على ذلك في المستند. لقاعدة الضرر. وفيه: أن أدلة وجوب الحج مخصصة لأدلة نفي الضرر، لاقتضائها وجوب صرف المال، نظير أدلة وجوب الانفاق على الرحم، فلا مجال لأعمال أدلة نفي الضرر معها. إلا أن يقال: إن المقدار اللازم من تخصيص أدلة نفي الضرر بأدلة وجوب الحج خصوص المال المصروف في سبيل الحج، وفرض المسألة ليس من ذلك القبيل، فيبقى داخلا تحت أدلة النفي. لكن هذا التخصيص غير ظاهر، والاطلاق ينفيه. وكأنه لذلك قال في كشف اللثام: " والحق أنه إن أدى تلف المال إلى الضرر في النفس أو البضع سقط لذلك، وإن كان الخوف على شئ قليل من المال. وإن لم يؤد إليه فلا أعرف للسقوط وجها، وإن خاف على كل ما يملكه، إذا لم نشترط الرجوع إلى كفاية.. ".
وسيأتي في المسألة السابعة والستين ما له نفع في المقام، وكذا في المسألة الآتية، فانتظر.
(2) قد عرفت سابقا الوجه في ذلك. فراجع ما تقدم في المسألة الثانية والثلاثين وغيرها.
(3) قد عرفت الاشكال في اعتبار الأهمية في نفي الاستطاعة، فإن إطلاق العذر النافي للاستطاعة يقتضي شموله لغير الأهم، فيكون لحوقه
وسيأتي في المسألة السابعة والستين ما له نفع في المقام، وكذا في المسألة الآتية، فانتظر.
(2) قد عرفت سابقا الوجه في ذلك. فراجع ما تقدم في المسألة الثانية والثلاثين وغيرها.
(3) قد عرفت الاشكال في اعتبار الأهمية في نفي الاستطاعة، فإن إطلاق العذر النافي للاستطاعة يقتضي شموله لغير الأهم، فيكون لحوقه