(مسألة 40): الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام،
____________________
وهو لا يقبل الاطلاق والتقييد، وفيه: أن الشخص الخارجي وإن كان كذلك، لكن الدفع الاختياري الذي أخذ موضوعا للقصد والإرادة - يقبل ذلك، لأنه يتعلق بالصور الذهنية، والصور الذهنية تقبل ذلك، سواء كانت حاكية عن المفاهيم الكلية أم الجزئية، ولذلك يتمسك في الأحكام الشخصية بالاطلاق الأحوالي. وإذا كان الدفع قابلا للاطلاق والتقييد كان موضوعه كذلك، لأنه من شؤونه. فالعمدة في الاشكال في صحه الشرط على هذا الوجه: عدم ثبوت ولاية الدافع على مثل هذا التقييد، وليس في دليل ولاية المالك في الزكاة على تعيين المستحق ما يشمل مثل ذلك. فيلحظ هذا في الزكاة.
وأما في الخمس، فقد تقدم في كتاب الخمس: عدم وضوح الدليل على ولاية المالك على تعيين المستحق. لكن الكلام في المقام مبني على ثبوت ولايته ولو بإذن الحاكم الشرعي. وقد تقدم من المصنف (ره) في بعض مسائل ختام الزكاة: أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القربات. فراجع.
ثم إن ظاهر المتن: أن وجوب الحج في المقام مبني على صحة الشرط.
ويمكن المناقشة فيه: بأنه لو بني على بطلان الشرط أمكن أن يدعى الوجوب بلحاظ صدق العرض، فتشمله نصوص البذل، فيجب عليه الحج للاستطاعة البذلية لا لصحة الشرط، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.
(1) إذا كانت الزكاة كذلك وجب الحج بعد القبول - كما هو مفروض المسألة - وإن لم نقل بصحة الشرط، لأن الحج هو المصرف لا غير.
وأما في الخمس، فقد تقدم في كتاب الخمس: عدم وضوح الدليل على ولاية المالك على تعيين المستحق. لكن الكلام في المقام مبني على ثبوت ولايته ولو بإذن الحاكم الشرعي. وقد تقدم من المصنف (ره) في بعض مسائل ختام الزكاة: أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القربات. فراجع.
ثم إن ظاهر المتن: أن وجوب الحج في المقام مبني على صحة الشرط.
ويمكن المناقشة فيه: بأنه لو بني على بطلان الشرط أمكن أن يدعى الوجوب بلحاظ صدق العرض، فتشمله نصوص البذل، فيجب عليه الحج للاستطاعة البذلية لا لصحة الشرط، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.
(1) إذا كانت الزكاة كذلك وجب الحج بعد القبول - كما هو مفروض المسألة - وإن لم نقل بصحة الشرط، لأن الحج هو المصرف لا غير.