وإذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة، فلو أخر عصى (2)، وعليه القضاء والكفارة (3)، وإذا مات وجب قضاؤه عنه. كما أن في
____________________
تسويف الحج.
أقول: الوجوه المذكورة كلها ضعيفة. لمنع الانصراف. وجواز الترك ما دام حيا - لو سلم - فهو ظاهري لا ينافي الوجوب الواقعي. على أنه قد يحصل الظن بالفوات في أثناء فلا يجوز الترك حينئذ. مع أن هذا الاشكال - لو تم - اقتضى المنع من الموسع - موقتا كان أم لا - لاطراد ما ذكر فيه. ومنع ضعف ظن الحياة هنا دائما. وإطلاق بعض الأخبار منصرف إلى حج الاسلام، ولا يشمل الحج النذري، بل هو تابع للنذر من حيث الاطلاق والتقييد. فالعمدة في الاشكال: أن النذر إذا كان مستوجبا حقا لله تعالى كان تأخير الحق بغير إذن ذي الحق حراما. ولذلك ذكروا أن إطلاق البيع والإجارة ونحوهما يقتضي التعجيل.
(1) قال في الجواهر: وقد يقال باستحقاقه العقاب بالترك تمام عمره، مع التمكن منه في بعضه، وإن جاز له التأخير إلى وقت آخر يظن التمكن منه. فإن جواز ذلك له - بمعنى عدم العقاب عليه لو اتفق حصول التمكن له في الوقت الثاني - لا ينافي استحقاق عقابه لو لم يصادف بالترك في أول أزمنة التمكن.. ". وكأن هذا منه مبني على أن العقاب تابع للواقع لا للاقدام على المخالفة. وهو كما ترى.
(2) لأن نذر المقيد يقتضي وجوب الاتيان بالمقيد، فتركه عمدا عصيان حرام.
(3) في الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه، بل هو مقطوع به في
أقول: الوجوه المذكورة كلها ضعيفة. لمنع الانصراف. وجواز الترك ما دام حيا - لو سلم - فهو ظاهري لا ينافي الوجوب الواقعي. على أنه قد يحصل الظن بالفوات في أثناء فلا يجوز الترك حينئذ. مع أن هذا الاشكال - لو تم - اقتضى المنع من الموسع - موقتا كان أم لا - لاطراد ما ذكر فيه. ومنع ضعف ظن الحياة هنا دائما. وإطلاق بعض الأخبار منصرف إلى حج الاسلام، ولا يشمل الحج النذري، بل هو تابع للنذر من حيث الاطلاق والتقييد. فالعمدة في الاشكال: أن النذر إذا كان مستوجبا حقا لله تعالى كان تأخير الحق بغير إذن ذي الحق حراما. ولذلك ذكروا أن إطلاق البيع والإجارة ونحوهما يقتضي التعجيل.
(1) قال في الجواهر: وقد يقال باستحقاقه العقاب بالترك تمام عمره، مع التمكن منه في بعضه، وإن جاز له التأخير إلى وقت آخر يظن التمكن منه. فإن جواز ذلك له - بمعنى عدم العقاب عليه لو اتفق حصول التمكن له في الوقت الثاني - لا ينافي استحقاق عقابه لو لم يصادف بالترك في أول أزمنة التمكن.. ". وكأن هذا منه مبني على أن العقاب تابع للواقع لا للاقدام على المخالفة. وهو كما ترى.
(2) لأن نذر المقيد يقتضي وجوب الاتيان بالمقيد، فتركه عمدا عصيان حرام.
(3) في الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه، بل هو مقطوع به في