والأقوى صحتها من الكافر. وفاقا للمشهور في اليمين (1) خلافا لبعض (2)، وخلافا للمشهور في النذر (3)، وفاقا لبعض. وذكروا في وجه الفرق: عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر (4)، ولا تتحقق القربة في الكافر.
____________________
رفع التسعة في الغافل والساهي (* 1). نعم انتفاء القصد فيها يقتضي عدم ترتب الأثر، لخروجها عن موضوع الأدلة. وأما الاكراه فيدل على عدم ترتب الأثر فيه ما ورد في طلاق المكره، بحيث تضمن عدم صحته، مستدلا بحديث رفع الاكراه (* 2).
(1) حكاه في الجواهر عن الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين.
(2) حكاه في الشرائع عن الشيخ في الخلاف، وحكي أيضا عن ابن إدريس.
(3) بل في الجواهر: " لا أجد خلافا في عدم صحته - يعني: النذر من الكافر - بين أساطين الأصحاب، كما اعترف به في الرياض. وحكي عن سيد المدارك التأمل فيه - وكذا عن الكفاية - وحكي عن الرياض: أنه لا يخلو من قوة، إن لم يكن الاجماع على خلافه - كما هو الظاهر - إذ لم أر مخالفا سواهما (يعني: سيد المدارك وصاحب الكفاية) من الأصحاب ".
(4) قال في الشرائع في مبحث النذر: " يشترط مع الصيغة نية القربة، فلو قصد منع نفسه بالنذر - لا لله - لم ينعقد.. ثم قال بعد ذلك:
وأما متعلق النذر فضابطه: أن يكون طاعة لله تعالى مقدورا.. ".
وقد ادعى في الجواهر: الاجماع بقسميه على الحكم المذكور. وكذلك
(1) حكاه في الجواهر عن الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين.
(2) حكاه في الشرائع عن الشيخ في الخلاف، وحكي أيضا عن ابن إدريس.
(3) بل في الجواهر: " لا أجد خلافا في عدم صحته - يعني: النذر من الكافر - بين أساطين الأصحاب، كما اعترف به في الرياض. وحكي عن سيد المدارك التأمل فيه - وكذا عن الكفاية - وحكي عن الرياض: أنه لا يخلو من قوة، إن لم يكن الاجماع على خلافه - كما هو الظاهر - إذ لم أر مخالفا سواهما (يعني: سيد المدارك وصاحب الكفاية) من الأصحاب ".
(4) قال في الشرائع في مبحث النذر: " يشترط مع الصيغة نية القربة، فلو قصد منع نفسه بالنذر - لا لله - لم ينعقد.. ثم قال بعد ذلك:
وأما متعلق النذر فضابطه: أن يكون طاعة لله تعالى مقدورا.. ".
وقد ادعى في الجواهر: الاجماع بقسميه على الحكم المذكور. وكذلك