____________________
المدارك: نسبته إلى الأصحاب، مشعرا بدعوى الاجماع عليه.. ". وكلمات الجماعة مختلفة، فبعضها اقتصر فيه على أهل مكة وبعضها ذكر فيه أهل مكة وما قاربها. وكيف كان فدليل هذا الاستثناء: عدم دخول المستثنى في دليل اعتبار الزاد والراحلة، لانصرافه إلى المسافة التي يعدان لها عادة، فلا يشمل غيرها.
وهو غير بعيد. ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لما ذكره المصنف: من أنه لا وجه له: نعم ما حكي عن المخالفين: من اشتراط مسافة القصر لا وجه له، وكذا ما قاربها. بل لا يبعد ذلك في مثل الفرسخ، فضلا عما زاد عليه مما لا يبلغ مسافة التقصير، فإن ذلك كله مما يعد له الراحلة.
وفي كشف اللثام: " وقطع الشيخ في المبسوط، والمحقق، والمصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكي، ويعطيه كلامه هنا. ويقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات، وإلى أدنى الحل، والعود... ". أقول: اعتبارهما للمضي إلى عرفات لا دليل عليه، لاختصاص الآية الشريفة بالسفر إلى البيت الشريف، والاستطاعة الشرعية معتبرة في ذلك، ولا دليل على اعتبارها في السفر إلى عرفات، فاللازم الرجوع فيه إلى القواعد المقتضية للاعتبار مع الحاجة وعدمه مع عدمها، ككثير من الأمور الآتية. ومن ذلك يظهر الحكم في الخروج إلى أدنى الحل للاحرام للحج أو للعمرة.
(1) كما في التذكرة وغيرها. وهو مما لا إشكال فيه، وينبغي عده من الضروريات، فإن مقتضى الجمود على ما تحت قوله (عليه السلام): " له زاد
وهو غير بعيد. ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لما ذكره المصنف: من أنه لا وجه له: نعم ما حكي عن المخالفين: من اشتراط مسافة القصر لا وجه له، وكذا ما قاربها. بل لا يبعد ذلك في مثل الفرسخ، فضلا عما زاد عليه مما لا يبلغ مسافة التقصير، فإن ذلك كله مما يعد له الراحلة.
وفي كشف اللثام: " وقطع الشيخ في المبسوط، والمحقق، والمصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكي، ويعطيه كلامه هنا. ويقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات، وإلى أدنى الحل، والعود... ". أقول: اعتبارهما للمضي إلى عرفات لا دليل عليه، لاختصاص الآية الشريفة بالسفر إلى البيت الشريف، والاستطاعة الشرعية معتبرة في ذلك، ولا دليل على اعتبارها في السفر إلى عرفات، فاللازم الرجوع فيه إلى القواعد المقتضية للاعتبار مع الحاجة وعدمه مع عدمها، ككثير من الأمور الآتية. ومن ذلك يظهر الحكم في الخروج إلى أدنى الحل للاحرام للحج أو للعمرة.
(1) كما في التذكرة وغيرها. وهو مما لا إشكال فيه، وينبغي عده من الضروريات، فإن مقتضى الجمود على ما تحت قوله (عليه السلام): " له زاد