____________________
ولأجل ذلك يشكل ما ذكره القائلون بالتداخل، من أنه إذا نوى واحدا منهما أجزأ عن الآخر مطلقا، فإنه لا وجه له ظاهر.
(1) لأن الاستطاعة علة لوجوب حج الاسلام، والنذر لا يزاحمها لأنه معلق على أمر غير حاصل، فكأنه غير حاصل.
(2) فإنه - على تقدير هذا الفرض - يكون حصول المعلق عليه موجبا لفعلية النذر، فيكون كاشفا عن عدم الاستطاعة من أول الأمر. ولا ينافي ذلك ما ذكرنا في وجه تقديم النذر على الاستطاعة، من أن السبب السابق مقدم على اللاحق، لأن النذر سابق - في فرض المسألة - على الاستطاعة، وإنما المتأخر فعليته عنها، والمراد في التقديم هو الانشاء. ومن ذلك يظهر: أنه لو فرض حصول المعلق عليه بعد خروج الرفقة كان الأمر كذلك، فإن كان قد خرج مع الرفقة بنية حج الاسلام وجب عليه العدول والاتيان به بعنوان الوفاء بالنذر، وإن لم يكن قد خرج مع الرفقة وجب عليه الخروج بعد ذلك مع التمكن والاتيان بالحج النذري. ومع عدم التمكن يبطل النذر إذا كان مقيدا بتلك السنة، ويكون قد استقر عليه حج الاسلام. وإذا لم يكن مقيدا بتلك السنة فقد استقر عليه الحج النذري. وإذا كان ذلك موجبا لانتفاء الاستطاعة - للمزاحمة مع حج الاسلام - انكشف انتفاء الاستطاعة من أول الأمر، على ما تقدم تفصيل ذلك في المسألة السابعة عشرة (3) بأن يكون المعلق المنذور لا النذر، فيكون وجوب المنذور فعليا،
(1) لأن الاستطاعة علة لوجوب حج الاسلام، والنذر لا يزاحمها لأنه معلق على أمر غير حاصل، فكأنه غير حاصل.
(2) فإنه - على تقدير هذا الفرض - يكون حصول المعلق عليه موجبا لفعلية النذر، فيكون كاشفا عن عدم الاستطاعة من أول الأمر. ولا ينافي ذلك ما ذكرنا في وجه تقديم النذر على الاستطاعة، من أن السبب السابق مقدم على اللاحق، لأن النذر سابق - في فرض المسألة - على الاستطاعة، وإنما المتأخر فعليته عنها، والمراد في التقديم هو الانشاء. ومن ذلك يظهر: أنه لو فرض حصول المعلق عليه بعد خروج الرفقة كان الأمر كذلك، فإن كان قد خرج مع الرفقة بنية حج الاسلام وجب عليه العدول والاتيان به بعنوان الوفاء بالنذر، وإن لم يكن قد خرج مع الرفقة وجب عليه الخروج بعد ذلك مع التمكن والاتيان بالحج النذري. ومع عدم التمكن يبطل النذر إذا كان مقيدا بتلك السنة، ويكون قد استقر عليه حج الاسلام. وإذا لم يكن مقيدا بتلك السنة فقد استقر عليه الحج النذري. وإذا كان ذلك موجبا لانتفاء الاستطاعة - للمزاحمة مع حج الاسلام - انكشف انتفاء الاستطاعة من أول الأمر، على ما تقدم تفصيل ذلك في المسألة السابعة عشرة (3) بأن يكون المعلق المنذور لا النذر، فيكون وجوب المنذور فعليا،