مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٠
(مسألة 110): من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة، وكذا ليس له أن يحج تطوعا (1). ولو خالف فالمشهور البطلان، بل ادعي بعضهم: عدم الخلاف فيه (2) وبعضهم: الاجماع عليه (3).
ولكن عن سيد المدارك: التردد في البطلان (4). ومقتضى
____________________
الحرم (* 1). وفي الجواهر: إنه محمول على الندب قطعا. أقول: مقتضى الجمع العرفي: التقييد بالتركة لا الحمل على الندب. نعم الاعتبار يساعد على الندب.
(1) لأنه تفويت الواجب الفوري، وهو واضح.
(2) في الجواهر ادعى عدم وجدان الخلاف في الأول - وهو الحج عن غيره بإجارة أو تبرعا - وحكى الخلاف فيه في التطوع. قال في الخلاف:
" وأما الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجية الاسلام:
قوله (عليه السلام): " الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.. " (* 2).
وهذا نوى التطوع، فوجب أن يقع عما نوى عنه ".
(3) ادعى ذلك في المستند في خصوص النيابة.
(4) قال فيها: " ولا يخفى أن أحكم بفساد التطوع إنما يتم إذا ثبت تعلق النهي به نطقا أو التزاما. والقول بوقوع التطوع عن حج الاسلام للشيخ في المبسوط. وهو مشكل، لأن ما فعله قد قصد به خلاف حج الاسلام، فكيف ينصرف إليه؟! ونقل عنه في الخلاف: أنه حكم بصحة التطوع، وبقاء حج الاسلام في ذمته. وهو جيد إن لم يثبت تعلق النهي به المقتضي للفساد.. ".

(* 1) تقدم في أول المسألة: 73 من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 10.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست