____________________
(1) النصوص الواردة في الشيخ الكبير (* 1) ظاهرة في خصوص المأيوس من زوال العذر. وأما صحيح ابن مسلم (* 2) بناء على ظهوره في المستطيع - فظاهر في المستطيع قبل العذر، " فلا يكون فيما نحن فيه. نعم إطلاقه يشمل كون استطاعته في سنة العذر. لكن الظاهر أن محل الكلام يشمل ذلك.
ومثل الصحيح المذكور: صحيح الحلبي (* 3)، وخبر علي بن أبي حمزة (* 4).
(2) في الجواهر عن المنتهى: الاجماع على عدم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر. وربما يشهد له التتبع. وفي المدارك: " إجماعا، قاله في التذكرة والمنتهى.. ". لكن في الخلاف: " إذا كان به علة يرجى زوالها - مثل الحمى وغيرها - فأحج رجلا عن نفسه ثم مات، أجزأه عن حجة الاسلام. ثم ادعى إجماع الفرقة والأخبار.. ". لكنه غير ظاهر في الوجوب، ولا في الاجزاء على تقدير البرء. وفي الدروس:
" الأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء، وإلا استحب الفور ".
وظاهره الوجوب مع عدم اليأس. لكن قوله بعد ذلك: " لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة.. " ظاهر في كون الوجوب تابعا لبقاء العذر واقعا، فإذا زال انكشف عدم الوجوب. إلا أن يقال: إن كلامه الأخير يختص بما إذا كان زوال العذر في تلك السنة، فلا يشمل ما لو استمر في تلك السنة وزال بعد ذلك. وعن الحدائق: اختيار الوجوب مع الرجاء واليأس، تمسكا بظاهر الأخبار. وهو قريب بناء على الوجوب. لكن العمل بها - بعد إعراض الأصحاب عنها - كما ترى. إلا أن يحتمل بناؤهم على
ومثل الصحيح المذكور: صحيح الحلبي (* 3)، وخبر علي بن أبي حمزة (* 4).
(2) في الجواهر عن المنتهى: الاجماع على عدم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر. وربما يشهد له التتبع. وفي المدارك: " إجماعا، قاله في التذكرة والمنتهى.. ". لكن في الخلاف: " إذا كان به علة يرجى زوالها - مثل الحمى وغيرها - فأحج رجلا عن نفسه ثم مات، أجزأه عن حجة الاسلام. ثم ادعى إجماع الفرقة والأخبار.. ". لكنه غير ظاهر في الوجوب، ولا في الاجزاء على تقدير البرء. وفي الدروس:
" الأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء، وإلا استحب الفور ".
وظاهره الوجوب مع عدم اليأس. لكن قوله بعد ذلك: " لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة.. " ظاهر في كون الوجوب تابعا لبقاء العذر واقعا، فإذا زال انكشف عدم الوجوب. إلا أن يقال: إن كلامه الأخير يختص بما إذا كان زوال العذر في تلك السنة، فلا يشمل ما لو استمر في تلك السنة وزال بعد ذلك. وعن الحدائق: اختيار الوجوب مع الرجاء واليأس، تمسكا بظاهر الأخبار. وهو قريب بناء على الوجوب. لكن العمل بها - بعد إعراض الأصحاب عنها - كما ترى. إلا أن يحتمل بناؤهم على