____________________
الموجبة للزوم، فيبقي أصل الطلب بحاله. ولو سلم أنه من قبيل الافراد للكلي المتواطئ، فإذا زال الطلب الوجوبي لا بد أن يخلفه الطلب الاستحبابي، لأن الملاك بعد ما كان موجودا كان موجبا لحدوث الإرادة الاستحبابية.
ومن ذلك تعرف الاشكال في حاشية بعض الأعاظم على المقام، حيث قال فيها: " لم يعرف أن هذا الطلب المدعى ثبوته - بعد رفع الوجوب - استحبابي أو نوع آخر، وكيف تولد من رفع الوجوب ما لم يكن له عين ولا أثر سابق؟.. ". هذا مضافا إلى ما عرفت في بعض مباحث الوضوء، من أن الطلب بما هو ليس داعيا إلى الفعل العبادي، بل بما هو طريق إلى وجود الملاك الموجب للترجح النفساني عند الالتفات.
وحينئذ لو فرض عدم حصول الطلب لمانع عنه، أو لعدم الالتفات - كما في الموالي العرفية - كان ذلك الترجيح كافيا في الدعوة إلى الفعل، وصدوره على وجه العبادة، وعدم كونه تشريعا. فلاحظ. نعم يشكل ما ذكره المصنف (ره): بما عرفت الإشارة إليه سابقا، من أن دليل نفي الحرج لما لم يكن مانعا عن وجود الملاك فقد استقر الحج في ذمة المكلف، وإن كانت لا تجب المبادرة إليه لدليل نفي الحرج، فاللازم - مع عدم الحرج - الاتيان به في السنة اللاحقة وإن زالت الاستطاعة، كما لو ترك الحج في السنة الأولى عمدا من غير عذر. وإن شئت قلت: بناء على ما ذكره المصنف لا يكون الحرج منافيا للاستطاعة، ولا عدمه شرطا فيها، وإنما يكون رافعا للزوم الحج، وهو خلاف ما ذكره سابقا، من اشتراط الاستطاعة بأن لا يكون حرج. وعليه بناء الأصحاب، كما سبق. وعلى هذا لا بد من الرجوع إلى ما ذكرناه في صدر المسألة في شرح قوله (ره):
" فالظاهر كفايته.. "، كما تقدم في توجيه كلام الشهيد.
ومن ذلك تعرف الاشكال في حاشية بعض الأعاظم على المقام، حيث قال فيها: " لم يعرف أن هذا الطلب المدعى ثبوته - بعد رفع الوجوب - استحبابي أو نوع آخر، وكيف تولد من رفع الوجوب ما لم يكن له عين ولا أثر سابق؟.. ". هذا مضافا إلى ما عرفت في بعض مباحث الوضوء، من أن الطلب بما هو ليس داعيا إلى الفعل العبادي، بل بما هو طريق إلى وجود الملاك الموجب للترجح النفساني عند الالتفات.
وحينئذ لو فرض عدم حصول الطلب لمانع عنه، أو لعدم الالتفات - كما في الموالي العرفية - كان ذلك الترجيح كافيا في الدعوة إلى الفعل، وصدوره على وجه العبادة، وعدم كونه تشريعا. فلاحظ. نعم يشكل ما ذكره المصنف (ره): بما عرفت الإشارة إليه سابقا، من أن دليل نفي الحرج لما لم يكن مانعا عن وجود الملاك فقد استقر الحج في ذمة المكلف، وإن كانت لا تجب المبادرة إليه لدليل نفي الحرج، فاللازم - مع عدم الحرج - الاتيان به في السنة اللاحقة وإن زالت الاستطاعة، كما لو ترك الحج في السنة الأولى عمدا من غير عذر. وإن شئت قلت: بناء على ما ذكره المصنف لا يكون الحرج منافيا للاستطاعة، ولا عدمه شرطا فيها، وإنما يكون رافعا للزوم الحج، وهو خلاف ما ذكره سابقا، من اشتراط الاستطاعة بأن لا يكون حرج. وعليه بناء الأصحاب، كما سبق. وعلى هذا لا بد من الرجوع إلى ما ذكرناه في صدر المسألة في شرح قوله (ره):
" فالظاهر كفايته.. "، كما تقدم في توجيه كلام الشهيد.