دخل في نجد، و " أيمن " أي: دخل اليمن، فلا ينبغي الاشكال في عدم كفاية الدخول في الاحرام، كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الاحرام، كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثم مات. لأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الاحرام (2). ولا يعتبر دخول مكة، وإن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك (3)، لاطلاق البقية في كفاية دخول الحرم. والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الاحلال، كما إذا مات بين الاحرامين.
وقد يقال بعدم الفرق أيضا بين كون الموت في الحل أو الحرم، بعد كونه بعد الاحرام ودخول الحرم (4). وهو مشكل،
____________________
(1) هذا المعنى - وإن ذكر في المستند - بعيد لا مجال للاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي.
(2) هذا مما لا ينبغي التأمل فيه.
(3) يريد به صحيح زرارة. لكن ليس فيه ظهور في اعتبار الدخول في مكة، وإنما فيه الحكم بعدم الاجزاء إذا مات قبل دخولها.
(4) قال في الدروس: " ولا فرق بين موته في الحل أو في الحرم، محلا أو محرما، كما لو مات بين الاحرامين.. ". وفي المدارك:
" وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس باحرام الحج أو العمرة، ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا، كما لو مات بين الاحرامين. وبهذا التعميم قطع المتأخرون.
ولا بأس به.. ". ونحوه عن الحدائق.
(2) هذا مما لا ينبغي التأمل فيه.
(3) يريد به صحيح زرارة. لكن ليس فيه ظهور في اعتبار الدخول في مكة، وإنما فيه الحكم بعدم الاجزاء إذا مات قبل دخولها.
(4) قال في الدروس: " ولا فرق بين موته في الحل أو في الحرم، محلا أو محرما، كما لو مات بين الاحرامين.. ". وفي المدارك:
" وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس باحرام الحج أو العمرة، ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا، كما لو مات بين الاحرامين. وبهذا التعميم قطع المتأخرون.
ولا بأس به.. ". ونحوه عن الحدائق.