(مسألة 55): يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه
____________________
لغير الفاعل، فيمتنع أن يتقرب بالفعل الراجع لغيره. وحينئذ يمتنع أن يجب عليه حج الاسلام، فتكون الإجارة مانعة من حصول الاستطاعة على كل حال:
(1) القائل: النراقي في مستنده.
(2) كما عرفت سابقا، إذ لا ملك ولا بذل، وهي منحصرة في أحدهما.
نعم بناء على ما تقدم من المدارك: من أنها التمكن من المال الكافي، تتحقق الاستطاعة بمجرد طلب المستأجر الإجارة، وحينئذ يجب عليه القبول، كما عرفت. وكذلك بناء على ما ذكره المصنف (ره) في المسألة السابعة والعشرين وغيرها، من أن الاستطاعة القدرة على المال، فإنه حاصل لعين ما ذكر. فعلى مبناه المذكور يتعين عليه البناء على وجوب القبول، ولا وجه لمنع صدق الاستطاعة ولذلك جعل في المستند مما يتفرع على كون الاستطاعة القدرة المالية، وجوب الحج على الكسوب إذا تمكن من كسبه في الطريق، ووجوب الاستدانة لمن له دين مؤجل أو متاع لا يتمكن من بيعه في الحال، ووجوب قبول الهبة وإجارة النفس لمعونة السفر. فالعمدة - إذا - الاشكال في صحة المبني، وأنه مما لا يستفاد من الأدلة.
(1) القائل: النراقي في مستنده.
(2) كما عرفت سابقا، إذ لا ملك ولا بذل، وهي منحصرة في أحدهما.
نعم بناء على ما تقدم من المدارك: من أنها التمكن من المال الكافي، تتحقق الاستطاعة بمجرد طلب المستأجر الإجارة، وحينئذ يجب عليه القبول، كما عرفت. وكذلك بناء على ما ذكره المصنف (ره) في المسألة السابعة والعشرين وغيرها، من أن الاستطاعة القدرة على المال، فإنه حاصل لعين ما ذكر. فعلى مبناه المذكور يتعين عليه البناء على وجوب القبول، ولا وجه لمنع صدق الاستطاعة ولذلك جعل في المستند مما يتفرع على كون الاستطاعة القدرة المالية، وجوب الحج على الكسوب إذا تمكن من كسبه في الطريق، ووجوب الاستدانة لمن له دين مؤجل أو متاع لا يتمكن من بيعه في الحال، ووجوب قبول الهبة وإجارة النفس لمعونة السفر. فالعمدة - إذا - الاشكال في صحة المبني، وأنه مما لا يستفاد من الأدلة.