نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها، أمكن دعوى عدم الوجوب (2)، وإن كان الأحوط التبديل أيضا.
(مسألة 13): إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها، ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال. بل الأقوى عدم جوازه،
____________________
به. قال في الجواهر: " لما عرفت، من أن الوجه في استثنائها الحرج ونحوه، ما لا يأتي في الفرض، لا النص كي يتمسك باطلاقه... ".
والقول الثاني للكركي، على ما في الجواهر، واحتمله في كشف اللثام.
قال: " ويحتمل العدم كالكفارة، لأن أعيانها لا تزيد على الحاجة، والأصل عدم وجوب الاعتياض، وقد يوجب الحرج العظيم... ". والاشكال عليه ظاهر مما في المتن، لأن محل الكلام صورة عدم الحرج. والأصل لا يعارض الاطلاق المقتضي للوجوب. وكون الأعيان لا تزيد على الحاجة إنما يصح التعليل به لو كان دليل لفظي يدل على استثنائها، والمفروض عدمه، كما أشار إليه في الجواهر. اللهم إلا أن يقال: إن دليل اعتبار الزاد والراحلة منصرف عن الأعيان المحتاج إليها، والمفروض أنها منها.
لكن هذا الانصراف غير ظاهر.
(1) إذ لم يرجع النقص إلى الحرج فلا دليل على استثنائه.
(2) كأنه لانصراف الدليل.
والقول الثاني للكركي، على ما في الجواهر، واحتمله في كشف اللثام.
قال: " ويحتمل العدم كالكفارة، لأن أعيانها لا تزيد على الحاجة، والأصل عدم وجوب الاعتياض، وقد يوجب الحرج العظيم... ". والاشكال عليه ظاهر مما في المتن، لأن محل الكلام صورة عدم الحرج. والأصل لا يعارض الاطلاق المقتضي للوجوب. وكون الأعيان لا تزيد على الحاجة إنما يصح التعليل به لو كان دليل لفظي يدل على استثنائها، والمفروض عدمه، كما أشار إليه في الجواهر. اللهم إلا أن يقال: إن دليل اعتبار الزاد والراحلة منصرف عن الأعيان المحتاج إليها، والمفروض أنها منها.
لكن هذا الانصراف غير ظاهر.
(1) إذ لم يرجع النقص إلى الحرج فلا دليل على استثنائه.
(2) كأنه لانصراف الدليل.