____________________
بالثاني. وعلله في كشف اللثام بقوله: " أما القضاء فلكونه قبل وقته.
وأما حجة الاسلام فلأنه لم ينوها... ". وفيه: أن لزوم تقديم الحج ليس توقيتا للقضاء، بل ترجيحا له عليه. والمسألة من صغريات مسألة الضدين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم، فاللازم إجراء حكمها عليها، فإذا قلنا بصحة فعل المهم - كما هو التحقيق - قلنا به هنا.
(1) كما نص على ذلك غير واحد، مرسلين له إرسال المسلمات، وفي ظاهر بعض العبارات: نسبته إلى الأصحاب. وقد تقدم في بعض النصوص التعرض لأم الولد.
(2) يعني: السفر من الميقات إلى مكة. أما السفر من المنزل إلى الميقات فلو كان خطريا لم يقدح في صحة الحج، لكونه خارجا عنه (3) كما ذكره غير واحد، من غير تعرض لخلاف فيه. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
وأما حجة الاسلام فلأنه لم ينوها... ". وفيه: أن لزوم تقديم الحج ليس توقيتا للقضاء، بل ترجيحا له عليه. والمسألة من صغريات مسألة الضدين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم، فاللازم إجراء حكمها عليها، فإذا قلنا بصحة فعل المهم - كما هو التحقيق - قلنا به هنا.
(1) كما نص على ذلك غير واحد، مرسلين له إرسال المسلمات، وفي ظاهر بعض العبارات: نسبته إلى الأصحاب. وقد تقدم في بعض النصوص التعرض لأم الولد.
(2) يعني: السفر من الميقات إلى مكة. أما السفر من المنزل إلى الميقات فلو كان خطريا لم يقدح في صحة الحج، لكونه خارجا عنه (3) كما ذكره غير واحد، من غير تعرض لخلاف فيه. ويقتضيه إطلاق الأدلة.