ويستفاد منه كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم يصل إلى حد العجز (2) وفي مرسل حريز: " إذا حلف الرجل أن لا يركب، أو نذر أن لا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب " (* 1).
(مسألة 34): إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي - من مرض، أو خوف، أو عدو أو نحو ذلك - (3) فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر، أولا لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان. ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني. وإن كان الأحوط الالحاق مطلقا.
____________________
(1) قد عرفت الاشكال في حجية القاعدة، لعدم الدليل عليها كلية والمراد من الخبر صحيح رفاعة. ونحوه خبر سماعة وحفص المتقدمان (* 2).
(2) كما نص على ذلك في الجواهر. لما في المتن.
(3) المقابلة بين ما ذكر وبين العجز عن المشي غير ظاهرة، فإن الجميع يوجب العجز عن المشي. نعم العجز عن المشي قد يكون عن ضعف في الاستعداد، وقد يكون عن مرض - وكلاهما راجع إلى قصور الفاعل - وقد يكون عن مانع في الأرض - من شوك، أو ماء، أو نحوهما - فيكون العجز لقصور في الأرض، وقد يكون عن مانع آخر - من عدو، أو هواء،
(2) كما نص على ذلك في الجواهر. لما في المتن.
(3) المقابلة بين ما ذكر وبين العجز عن المشي غير ظاهرة، فإن الجميع يوجب العجز عن المشي. نعم العجز عن المشي قد يكون عن ضعف في الاستعداد، وقد يكون عن مرض - وكلاهما راجع إلى قصور الفاعل - وقد يكون عن مانع في الأرض - من شوك، أو ماء، أو نحوهما - فيكون العجز لقصور في الأرض، وقد يكون عن مانع آخر - من عدو، أو هواء،