مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٢
الطريق، قبل الدخول في الاحرام. ودعوى: أن جواز النيابة ما دامي كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع (1)، وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها (2). خصوصا إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك. ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر - من المرض وغيره - وبين من كان معذورا خلقة، والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأول ضعيف (3).
وهل يختص الحكم
____________________
لدعوى الاجزاء. وأولى بعدم إجزاء حج النائب، وعدم مشروعية النيابة، وانفساخ الإجارة: ما لو كان ارتفاع العذر في أثناء الطريق.
(1) قد عرفت أن الأمر ظاهري لا اعتبار به بعد انكشاف الخلاف.
(2) كيف تكون لازمة بعد انكشاف كونها على عمل غير مشروع؟.
(3) قال في الشرائع: " ولو كان لا يستمسك خلقه قيل: سقط الفرض عن نفسه وعن ماله، وقيل: تلزمه الاستنابة. والأول أشبه ".
وفي المدارك: " الأصح لزوم الاستنابة. لاطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: وإن كان موسرا.. " (* 1). وعن الحدائق: اختياره. وفي الجواهر: اختار العدم، أما على المختار من الندب ففي العارض - فضلا عنه - فواضح. وأما على الوجوب فالمتجه الاقتصار على المنساق من النصوص المزبورة المخالفة للأصل. بل صحيح ابن مسلم (* 2) كالصريح في ذلك انتهى. ووجه صراحته: اشتماله على قوله: " فعرض له.. ". لكن صراحته تأبى صحة الاحتجاج به على العموم، ولا تأبى صحة الاحتجاج بغيره عليه لو أمكن. فالعمدة: ما عرفت من عدم الوجوب على من لم

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب وجوب الحج حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب وجوب الحج حديث: 5.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست