(مسألة 20): إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا - كما بعد خمسين سنة - فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة (4) وكذا إذا كان الديان مسامحا في أصله، كما في مهور نساء أهل الهند، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه - كمائة ألف روبية، أو خمسين ألف - لاظهار الجلالة، وليسوا مقيدين بالاعطاء والأخذ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب
____________________
(1) لأن التعلق بالعين مانع عن التصرف فيها على خلاف مقتضى الحق، وكما لا يسوغ التصرف في العين المغصوبة لا يجوز التصرف في موضوع الحق. ووجوب الحج مهما كان له أهمية في نظر الشارع فلا يستوجب الولاية على مال الغير. نعم إذا كان الحج مستقرا في ذمته تقع المزاحمة بين وجوبه وحرمة التصرف في مال الغير، والظاهر أنه لا إشكال عندهم في تقديم الحرمة على الوجوب في مثله. هذا إذا كان الحج مستقرا في ذمة المكلف، أما إذا لم يكن كذلك فالحرمة رافعة للاستطاعة، فيرتفع الوجوب.
(2) لعين ما ذكر، فإن وجوب وفاء الدين لا يشرع التصرف في مال الغير.
(3) فإنهما يرفعان الاستطاعة ويمنعان عنها كما لو سبقا بمناط واحد.
ولأجل ذلك لا يحسن التعبير بحصول الاستطاعة والدين، ولكن المراد معلوم.
(4) لعدم الاعتداد به عند العرف.
(2) لعين ما ذكر، فإن وجوب وفاء الدين لا يشرع التصرف في مال الغير.
(3) فإنهما يرفعان الاستطاعة ويمنعان عنها كما لو سبقا بمناط واحد.
ولأجل ذلك لا يحسن التعبير بحصول الاستطاعة والدين، ولكن المراد معلوم.
(4) لعدم الاعتداد به عند العرف.