(مسألة 24): إذا كان له مال غايب بقدر الاستطاعة - وحده أو منضما إلى ماله الحاضر - وتمكن من التصرف في ذلك المال الغايب، يكون مستطيعا ويجب عليه الحج. وإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه - ولو بتوكيل من يبيعه هناك - فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه أو الوصول في يده (2).
وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه، إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط (3)
____________________
(1) قد عرفت أن مقتضى القاعدة التي ذكرناها عدم الفرق بين السنين، فكأن المستند في الفرق: الاجماع.
(2) ضرورة أن المستفاد من النصوص: أن الزاد والراحلة - المعتبرين في حصول الاستطاعة - يجب أن يكونا مما يمكن صرفهما في سبيل الحج، كما يستفاد من قولهم (عليهم السلام): " أن يكون له ما يحج به "، " وأن يكون عنده "، وأمثال ذلك من العبارات - المذكورة في النصوص، الواردة في تفسير الاستطاعة - (* 1) ولا يكفي في حصولها ملك المال الذي لا يمكن أن يحج به. فلو كان له ملك حاضر، ولم يتمكن أن يستعين به في سبيل الحج لم يكن مستطيعا.
(3) يعني: إذا كان تلفه بتقصير منه، وإلا فتلفه لا بتقصير منه
(2) ضرورة أن المستفاد من النصوص: أن الزاد والراحلة - المعتبرين في حصول الاستطاعة - يجب أن يكونا مما يمكن صرفهما في سبيل الحج، كما يستفاد من قولهم (عليهم السلام): " أن يكون له ما يحج به "، " وأن يكون عنده "، وأمثال ذلك من العبارات - المذكورة في النصوص، الواردة في تفسير الاستطاعة - (* 1) ولا يكفي في حصولها ملك المال الذي لا يمكن أن يحج به. فلو كان له ملك حاضر، ولم يتمكن أن يستعين به في سبيل الحج لم يكن مستطيعا.
(3) يعني: إذا كان تلفه بتقصير منه، وإلا فتلفه لا بتقصير منه