فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل. وربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات. وفيهما ما لا يخفى (3).
خصوصا الأول.
(مسألة 9): إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة،
____________________
(1) قال في المستند: " قيل: لم يفت به أحد - يعني: الحكم المذكور في الصحيحين - في موردهما، بل أخرجوه من الأصل، لما دل على وجوب الحق المالي من الأصل. ونزلوا الصحيحين تارة: على وقوع النذر في مرض الموت، وأخرى: على وقوعه التزاما بغير صيغة، وثالثة:
على ما إذا قصد تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق بالموت. فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر، ويكون الأمر باخراج الحج المنذور واردا على الاستحباب للوارث، وكونه من الثلث رعاية لجانبه.. ".
(2) حكاه في كشف اللثام عن المختلف.
(3) لأن الموجب لارتكاب التأويلين المذكورين الحذر من مخالفة القواعد، وهذا المحذور لازم لهما، فإن النذر بلا صيغة أو مع عدم التمكن من الوفاء باطل لا أثر له، فلا وجه لاخراجه من الثلث. كما لا وجه لاخراجه من الأصل، فالتوجيهات المذكورة فيها تخلص عن محذور ووقوع في محذور آخر. ولذلك حكي عن منتقى الجمان: حملهما على صورة عدم التمكن من الأداء وكون الحكم ندبيا. وهو وإن لم يلزم منه محذور، لكن لا موجب
على ما إذا قصد تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق بالموت. فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر، ويكون الأمر باخراج الحج المنذور واردا على الاستحباب للوارث، وكونه من الثلث رعاية لجانبه.. ".
(2) حكاه في كشف اللثام عن المختلف.
(3) لأن الموجب لارتكاب التأويلين المذكورين الحذر من مخالفة القواعد، وهذا المحذور لازم لهما، فإن النذر بلا صيغة أو مع عدم التمكن من الوفاء باطل لا أثر له، فلا وجه لاخراجه من الثلث. كما لا وجه لاخراجه من الأصل، فالتوجيهات المذكورة فيها تخلص عن محذور ووقوع في محذور آخر. ولذلك حكي عن منتقى الجمان: حملهما على صورة عدم التمكن من الأداء وكون الحكم ندبيا. وهو وإن لم يلزم منه محذور، لكن لا موجب