____________________
عن أبي الحسن (عليه السلام): " ليس على المملوك حج ولا جهاد، ولا يسافر إلا بإذن مالكه " (* 1).
(1) نسبه في الدروس إلى ظاهر الأكثر، وفي المسالك إلى الأكثر، ثم قال: " ومستنده الأخبار. وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا، واستدلوا عليه بأدلة كلها مدخولة، والمسألة موضع إشكال، ولعل القول بعدم الملك مطلقا متوجه. ويمكن حمل الأخبار - يعني: الأخبار التي استند إليها الأكثر - على إباحة تصرفه فيما ذكر، لا بمعنى ملك رقبة المال، فيكون وجها للجمع.. ". وجعل القول المذكور في الشرائع حسنا، وحكاه في الجواهر عن ظاهر الشهيد في الحواشي، واختاره هو (قدس سره).
واستدل له بجملة من الأخبار، كما أشار إليها في المسالك.
منها: صحيح زرارة: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال، لمن المال؟ فقال (عليه السلام): إن كان يعلم أنه له مال تبعه ماله وإلا فهو له " (* 2)، وصحيحة الآخر عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه، وهو يعلم أن له مالا، ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد " (* 3)، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل أعتق عبدا له، وللعبد مال، وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد، لمن يكون مال العبد يكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال (عليه السلام): إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له، وإن لم يعلم فماله لولد سيده " (* 4)، وخبر إسحاق بن عمار
(1) نسبه في الدروس إلى ظاهر الأكثر، وفي المسالك إلى الأكثر، ثم قال: " ومستنده الأخبار. وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا، واستدلوا عليه بأدلة كلها مدخولة، والمسألة موضع إشكال، ولعل القول بعدم الملك مطلقا متوجه. ويمكن حمل الأخبار - يعني: الأخبار التي استند إليها الأكثر - على إباحة تصرفه فيما ذكر، لا بمعنى ملك رقبة المال، فيكون وجها للجمع.. ". وجعل القول المذكور في الشرائع حسنا، وحكاه في الجواهر عن ظاهر الشهيد في الحواشي، واختاره هو (قدس سره).
واستدل له بجملة من الأخبار، كما أشار إليها في المسالك.
منها: صحيح زرارة: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال، لمن المال؟ فقال (عليه السلام): إن كان يعلم أنه له مال تبعه ماله وإلا فهو له " (* 2)، وصحيحة الآخر عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه، وهو يعلم أن له مالا، ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد " (* 3)، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل أعتق عبدا له، وللعبد مال، وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد، لمن يكون مال العبد يكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال (عليه السلام): إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له، وإن لم يعلم فماله لولد سيده " (* 4)، وخبر إسحاق بن عمار