____________________
لحكم شرعي. وفي المقام مجرى الأصل المذكور موضوع للحكم الشرعي، وهو وجوب الحج، لأنه على من كان له مال بعد الحج، فإذا ثبت بالاستصحاب أن له مالا بعد الحج، ترتب الحكم عليه.
(1) المذكور في كلام الجماعة: إن المدار في المنع حضور وقت السفر قال في المنتهى: " لو كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط الحج، لأنه غير مستطيع. وهذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج على الموسر. وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه، فلما جاء وقت الخروج كان فقيرا لم يجب عليه، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول... ". وفي التذكرة: " لو كان له مال فباعه نسية، عند قرب وقت الخروج، إلى أجل متأخر عنه سقط الفور في تلك السنة عنه، لأن المال إنما يعتبر وقت خروج الناس. وقد يتوسل المحتال بهذا إلى دفع الحج... ". وفي الدروس: " ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه، أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد... ". وفي مجمع البرهان - في شرح قوله ماتنه: " ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق " -: " وأعلم: أن الظاهر أن المراد بذلك وجوب الحج، وتقديمه على النكاح، وعدم استثناء مؤنته من الاستطاعة، وكون ذلك في زمان وجوبه وخروج القافلة وتهيؤ أسبابه، وإن كان قبله يجوز... " وفي المدارك: " ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال، فلو صرفه فيه قبل سفر الوفد - الذي
(1) المذكور في كلام الجماعة: إن المدار في المنع حضور وقت السفر قال في المنتهى: " لو كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط الحج، لأنه غير مستطيع. وهذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج على الموسر. وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه، فلما جاء وقت الخروج كان فقيرا لم يجب عليه، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول... ". وفي التذكرة: " لو كان له مال فباعه نسية، عند قرب وقت الخروج، إلى أجل متأخر عنه سقط الفور في تلك السنة عنه، لأن المال إنما يعتبر وقت خروج الناس. وقد يتوسل المحتال بهذا إلى دفع الحج... ". وفي الدروس: " ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه، أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد... ". وفي مجمع البرهان - في شرح قوله ماتنه: " ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق " -: " وأعلم: أن الظاهر أن المراد بذلك وجوب الحج، وتقديمه على النكاح، وعدم استثناء مؤنته من الاستطاعة، وكون ذلك في زمان وجوبه وخروج القافلة وتهيؤ أسبابه، وإن كان قبله يجوز... " وفي المدارك: " ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال، فلو صرفه فيه قبل سفر الوفد - الذي