(مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة، فلو حصلا بالإباحة الملازمة كفى في الوجوب، لصدق الاستطاعة (3).
____________________
والتفكيك غير ظاهر. اللهم إلا أن يقال ما دل على اشتراط الزاد والراحلة في حجة الاسلام إنما يدل على اعتبار ذلك في الذهاب ولا يشمل الإياب، واشتراط ذلك في الإياب إنما كان بدليل نفي الحرج ونحوه، وهو لا يجري في الفرض لأنه خلاف الامتنان.
(1) هذا إن أمكن الاعتماد عليه، والتعدي عن مورده، كان اللازم البناء على الاجزاء إذا تلفت الاستطاعة بعد الاحرام ودخول الحرم، فإذا لم يمكن الاعتماد عليه في ذلك لم يكن مقربا للمدعى.
(2) قد عرفت وجه هذا الاحتمال.
(3) لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة: بأن يكون له زاد وراحلة (* 1)، مما ظاهره الملك. نعم في صحيح الحلبي:
" إذا قدر الرجل على ما يحج به " (* 2)، وفي صحيح معاوية: " إذا كان عنده مال يحج به، أو يجد ما يحج به " (* 3) وهو أعم من الملك. لكن الجمع بينه وبين غيره يقتضي تقييده بالملك وعدم الاجتزاء بمجرد الإباحة.
(1) هذا إن أمكن الاعتماد عليه، والتعدي عن مورده، كان اللازم البناء على الاجزاء إذا تلفت الاستطاعة بعد الاحرام ودخول الحرم، فإذا لم يمكن الاعتماد عليه في ذلك لم يكن مقربا للمدعى.
(2) قد عرفت وجه هذا الاحتمال.
(3) لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة: بأن يكون له زاد وراحلة (* 1)، مما ظاهره الملك. نعم في صحيح الحلبي:
" إذا قدر الرجل على ما يحج به " (* 2)، وفي صحيح معاوية: " إذا كان عنده مال يحج به، أو يجد ما يحج به " (* 3) وهو أعم من الملك. لكن الجمع بينه وبين غيره يقتضي تقييده بالملك وعدم الاجتزاء بمجرد الإباحة.