لكنه خارج عما قاله الشيخ. ثم إذا كان الواجب عليه حجا
____________________
واحدا لانطبق أحدهما على الآخر، فيكون المأتي به مصداقا لهما وكافيا في حصول الامتثال لأمرهما - سواء نوى به حج الاسلام أم نوى به التطوع - ولا يلتزم به الشيخ. كما أن لازمه: أن من لم يكن مستطيعا فتطوع لم يجب عليه الحج بعد ذلك إذا استطاع. إلا أن يقال: مقتضى إطلاق الآية وجوبه ثانيا إذا استطاع، ولا ينافي ذلك وحدة الحقيقة ووحده الخصوصيات. فتأمل.
(1) هذا اللزوم غير ظاهر، لامكان التفكيك بين الموردين - في التداخل وعدمه - بعد أن كان على خلاف الأصل. ولا سيما مع الاختلاف بالأصالة والنيابة.
(2) كما تقدم ذلك في المسألة السادسة والخمسين، وتقدم منه خلاف ذلك.
(3) فإنها تنطبق على كل صلاة صلاها من دخل المسجد ولو كانت فريضة أو نافلة بعنوان خاص. وكذلك الصوم اللازم في الاعتكاف، فإنه يصح ولو كان الصوم لرمضان أو قضائه أو غير ذلك.
(1) هذا اللزوم غير ظاهر، لامكان التفكيك بين الموردين - في التداخل وعدمه - بعد أن كان على خلاف الأصل. ولا سيما مع الاختلاف بالأصالة والنيابة.
(2) كما تقدم ذلك في المسألة السادسة والخمسين، وتقدم منه خلاف ذلك.
(3) فإنها تنطبق على كل صلاة صلاها من دخل المسجد ولو كانت فريضة أو نافلة بعنوان خاص. وكذلك الصوم اللازم في الاعتكاف، فإنه يصح ولو كان الصوم لرمضان أو قضائه أو غير ذلك.