" فلو نذر ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الاسلام أيضا -. ولا وجه له. نعم لو قيد نذره بسنة معينة، وحصل فيها الاستطاعة فلم يف به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجة الاسلام أيضا، لأن حجه النذري صار قضاء موسعا (2). ففرق بين الاهمال مع الفورية والاهمال مع التوقيت، بناء على تقديم حجة الاسلام مع كون النذر موسعا (3).
(مسألة 19): إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد بحجة الاسلام ولا بغيره، وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفي حج واحد عنهما، أو يجب التعدد، أو يكفي نية الحج النذري عن حجة الاسلام دون العكس؟
أقوال (4)،
____________________
(1) هذا الاستدلال متين. وقد أشار إليه في الروضة مستشكلا به على ما في الدروس، وتبعه عليه المصنف (ره).
(2) والموسع لا يزاحم المضيق، وهو حج الاسلام.
(3) تقدم منه تضعيف هذا الاحتمال في المسألة السابعة عشرة.
(4) مورد الكلام صورة ما إذا لم يكن المنذور مقيدا بعام الاستطاعة.
ثم إن القول بالتداخل محكي عن الشيخ والذخيرة والمدارك، والقول بعدمه محكي عن الخلاف والسرائر والفاضلين والشهيدين وغيرهم، بل نسب في
(2) والموسع لا يزاحم المضيق، وهو حج الاسلام.
(3) تقدم منه تضعيف هذا الاحتمال في المسألة السابعة عشرة.
(4) مورد الكلام صورة ما إذا لم يكن المنذور مقيدا بعام الاستطاعة.
ثم إن القول بالتداخل محكي عن الشيخ والذخيرة والمدارك، والقول بعدمه محكي عن الخلاف والسرائر والفاضلين والشهيدين وغيرهم، بل نسب في