أحدها: وجوبه راكبا مع سياق بدنة (2).
الثاني: وجوبه بلا سياق (3).
____________________
موضع انتهاء المشي إلى آخره.
(1) الرجاء طريق لا موضوعية له في الانعقاد، فإذا كان الناذر يرجو القدرة فتبين عدمها انكشف عدم انعقاد نذره، لما عرفت من اعتبار القدرة على المنذور في انعقاد النذر. هذا بالنظر إلى القواعد العامة، وربما يكون مقتضى النصوص الآتية عموم الحكم لصورة الرجاء. ولذلك جعل المصنف صورة الرجاء كصورة التمكن وطروء العجز، وقد سبقه في ذلك المستند.
فراجع. أما صورة العلم بالعجز فخارجة عن مورد النصوص والفتاوى، لعدم اقدام الناذر فيها على نذر المشي. فلاحظ.
(2) نسب إلى الشيخ وجماعة، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
لصحيح الحلبي: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي، قال (عليه السلام): فليركب، وليسق بدنة، فإن ذلك يجزي إذا عرف الله تعالى منه الجهد " (* 1)، وصحيح ذريح المحاربي: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه.
قال (عليه السلام): فليركب، وليسق الهدي " (* 2).
(3) كما عن المفيد، وابن الجنيد، وابن سعيد والشيخ في نذر الخلاف، وفي كشف اللثام: أنه يحتمله كلام الشيخين، والقاضي، ونذر
(1) الرجاء طريق لا موضوعية له في الانعقاد، فإذا كان الناذر يرجو القدرة فتبين عدمها انكشف عدم انعقاد نذره، لما عرفت من اعتبار القدرة على المنذور في انعقاد النذر. هذا بالنظر إلى القواعد العامة، وربما يكون مقتضى النصوص الآتية عموم الحكم لصورة الرجاء. ولذلك جعل المصنف صورة الرجاء كصورة التمكن وطروء العجز، وقد سبقه في ذلك المستند.
فراجع. أما صورة العلم بالعجز فخارجة عن مورد النصوص والفتاوى، لعدم اقدام الناذر فيها على نذر المشي. فلاحظ.
(2) نسب إلى الشيخ وجماعة، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
لصحيح الحلبي: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي، قال (عليه السلام): فليركب، وليسق بدنة، فإن ذلك يجزي إذا عرف الله تعالى منه الجهد " (* 1)، وصحيح ذريح المحاربي: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه.
قال (عليه السلام): فليركب، وليسق الهدي " (* 2).
(3) كما عن المفيد، وابن الجنيد، وابن سعيد والشيخ في نذر الخلاف، وفي كشف اللثام: أنه يحتمله كلام الشيخين، والقاضي، ونذر