نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح. وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا (2).
(مسألة 61): يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب، أو كان حرجا عليه - ولو على المحمل أو الكنيسة - لم يجب (3). وكذا لو
____________________
من بناء جميع الفقهاء على المنع. وعلى هذا إن بني على الترتيب في الترجيح بالمرجحات، فالموافقة للكتاب لما كانت متقدمة على مخالفة العامة كان اللازم الأخذ بنصوص المنع. وإن بني على عدم الترتيب فاللازم التخيير في المقام، لاشتمال كل طائفة منهما على مرجح. لكن الأخذ بنصوص المنع أولى، لأنه أبعد عن الظلم والعدوان، وأقرب إلى المرتكزات الشرعية، وموافق للمشهور بين الأصحاب. والله سبحانه الموفق للصواب.
(1) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. وفي المستند. " لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الحج واجب عليه، وقد امتثل بفعل المناسك المخصوصة، فيحصل الاجزاء. وصرف المال غير واجب لذاته، وإنما يجب إذا توقف عليه الواجب. ".
(2) إذا كان قد اشتراه بعين الثمن. أما إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفى من المغصوب صح الهدي، وإن بقي مشغول الذمة بالثمن.
(3) بلا خلاف أجده فيه، بل عن المنتهى: كأنه إجماعي، وعن المعتبر: اتفاق العلماء عليه، كذا في الجواهر وغيرها. ويقتضيه ما دل على
(1) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. وفي المستند. " لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الحج واجب عليه، وقد امتثل بفعل المناسك المخصوصة، فيحصل الاجزاء. وصرف المال غير واجب لذاته، وإنما يجب إذا توقف عليه الواجب. ".
(2) إذا كان قد اشتراه بعين الثمن. أما إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفى من المغصوب صح الهدي، وإن بقي مشغول الذمة بالثمن.
(3) بلا خلاف أجده فيه، بل عن المنتهى: كأنه إجماعي، وعن المعتبر: اتفاق العلماء عليه، كذا في الجواهر وغيرها. ويقتضيه ما دل على