(مسألة 102): الأحوط - في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية. وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت
____________________
الأول لا يكون عمل أحدهما متعلقا بعمل الآخر، فإذا كان الوارث ذكرين كان الواجب على كل واحد منهما نصف المقدار اللازم في الحج. فمن كان مقتضى تقليده إخراج الحج البلدي لزمه نصف المقدار اللازم فيه، ومن كان مقتضى تقليده إخراج الحج الميقاتي لزمه نصف المقدار اللازم في الميقاتي، فكل واحد يدفع ما عليه لا غير. وعلى الثاني يجب على من كان مقتضى تقليده الحج البلدي إخراجه على كل حال، كما لو غصب بعض التركة.
فإذا دفع - من كان مقتضى تقليده الحج الميقاتي - نصف ما يلزم في الحج الميقاتي لم يسكت عنه الآخر، لأنه لو سكت عنه لزم خسارة التفاوت وإخراج الحج البلدي، فيحصل النزاع، فيتعين الرجوع إلى المجتهد الثاني ويجب العمل على حكمه. وقد عرفت في المسألة الخامسة والثمانين: أن الأقرب هو الثاني، فيتعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي لقطع النزاع. ومثله:
لو اختلف الورثة في وجوب الحج على الميت وعدمه لاختلافهم في شرائط الاستطاعة. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة الخامسة والثمانين.
(1) قد تقدم الاشكال فيه. وسيأتي منه - في أول فصل مباحث الوصية -: أن المدار على تقليد الوصي والوارث، كما سبق.
فإذا دفع - من كان مقتضى تقليده الحج الميقاتي - نصف ما يلزم في الحج الميقاتي لم يسكت عنه الآخر، لأنه لو سكت عنه لزم خسارة التفاوت وإخراج الحج البلدي، فيحصل النزاع، فيتعين الرجوع إلى المجتهد الثاني ويجب العمل على حكمه. وقد عرفت في المسألة الخامسة والثمانين: أن الأقرب هو الثاني، فيتعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي لقطع النزاع. ومثله:
لو اختلف الورثة في وجوب الحج على الميت وعدمه لاختلافهم في شرائط الاستطاعة. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة الخامسة والثمانين.
(1) قد تقدم الاشكال فيه. وسيأتي منه - في أول فصل مباحث الوصية -: أن المدار على تقليد الوصي والوارث، كما سبق.