ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة
____________________
عنه وعن غيره، لا بالنظر إلى وجوب العمل بالوصية. فإن الوجوب المذكور بعد ما كان ثابتا حتى في الوصايا المستحبة والمباحة والمكروهة، كان مناطه موجودا في الجميع على نحو واحد لا يترجح في بعض على آخر.
فلا موجب لترجيح الوصية بالواجب على الوصية بالمستحب، ولا لترجيح الوصية بالمستحب على الوصية بالمباح، ولا الوصية به على الوصية بالمكروه، لاشتراك الجميع في وجود المناط. بل اللازم رجوع النقص على الجميع على النسبة إذا كانت غير مترتبة، وإذا كانت مترتبة كان السابق رافعا لموضوع اللاحق. فراجع مباحث الوصية، وتأمل.
نعم إذا تزاحمت الوصايا غير المترتبة بنحو لا يمكن التوزيع، لم يبعد ترجيح الواجب، لاحتمال تعينه، فيكون الفرض من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، كما سيأتي نظيره في آخر المسألة.
(1) لما عرفت: من أن دليل وجوب إخراج الحج من الأصل رافع لوجوب العمل بالوصية. لأن وصيته باخراجه من الثلث - في الفرض المذكور - منافية لوجوب إخراجه من الأصل، فلا مجال للعمل بها، لقوله تعالى: (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) (* 1).
(2) كما يقتضيه الأخذ بمضمون النذر، فإنه تمليك لله سبحانه العمل المنذور، فإذا كان مملوكا كان دينا، فيجب إخراجه من الأصل كسائر الديون، كما سيأتي التعرض لذلك من المصنف (ره) في المسألة الثامنة من الفصل الآتي.
فلا موجب لترجيح الوصية بالواجب على الوصية بالمستحب، ولا لترجيح الوصية بالمستحب على الوصية بالمباح، ولا الوصية به على الوصية بالمكروه، لاشتراك الجميع في وجود المناط. بل اللازم رجوع النقص على الجميع على النسبة إذا كانت غير مترتبة، وإذا كانت مترتبة كان السابق رافعا لموضوع اللاحق. فراجع مباحث الوصية، وتأمل.
نعم إذا تزاحمت الوصايا غير المترتبة بنحو لا يمكن التوزيع، لم يبعد ترجيح الواجب، لاحتمال تعينه، فيكون الفرض من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، كما سيأتي نظيره في آخر المسألة.
(1) لما عرفت: من أن دليل وجوب إخراج الحج من الأصل رافع لوجوب العمل بالوصية. لأن وصيته باخراجه من الثلث - في الفرض المذكور - منافية لوجوب إخراجه من الأصل، فلا مجال للعمل بها، لقوله تعالى: (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) (* 1).
(2) كما يقتضيه الأخذ بمضمون النذر، فإنه تمليك لله سبحانه العمل المنذور، فإذا كان مملوكا كان دينا، فيجب إخراجه من الأصل كسائر الديون، كما سيأتي التعرض لذلك من المصنف (ره) في المسألة الثامنة من الفصل الآتي.