وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو لا؟ وجهان، أقواهما نعم (3)، لأنه استقر عليه بعد التمكن من الاستنابة.
ولو استناب - مع كون العذر مرجو الزوال - لم يجز عن حجة الاسلام (4)، فيجب عليه بعد زوال العذر. ولو استناب مع رجاء الزوال، وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية. وعن صاحب المدارك: عدمها ووجوب الإعادة،
____________________
(1) كما سيأتي الكلام فيه.
(2) لاختصاص أدلة القضاء الآتية بمن استقر الحج في ذمته.
(3) كأن الوجه الثاني - وهو العدم - مبني على اختصاص أدلة وجوب القضاء بمن استقر عليه مباشرة. وضعفه ظاهر.
(4) قد عرفت أن الحكم الواقعي - وهو وجوب الاستنابة، والاجزاء عن حج الاسلام - تابع لموضوعه الواقعي، وهو استمرار العذر، وأن اليأس طريق إليه. وكذا الرجاء، بناء على الحاقه باليأس. فالحكم بالاجزاء مع أحدهما ظاهري يرتفع بعد انكشاف الخلاف، فإذا زال العذر بعد الاستنابة - ولو مع اليأس - انكشف عدم الوجوب وعدم الاجزاء، فيجب عليه مباشرة حينئذ. وإذا استناب مع رجاء الزوال - بناء على عدم وجوب الاستنابة حينئذ لعدم طريقية احتمال الاستمرار مع احتمال الزوال - وانكشف استمرار العذر، فقد انكشف ثبوت الوجوب والاجزاء. وقد تقدمت دعوى الاجماع على الاجزاء عن الشيخ في الخلاف.
(2) لاختصاص أدلة القضاء الآتية بمن استقر الحج في ذمته.
(3) كأن الوجه الثاني - وهو العدم - مبني على اختصاص أدلة وجوب القضاء بمن استقر عليه مباشرة. وضعفه ظاهر.
(4) قد عرفت أن الحكم الواقعي - وهو وجوب الاستنابة، والاجزاء عن حج الاسلام - تابع لموضوعه الواقعي، وهو استمرار العذر، وأن اليأس طريق إليه. وكذا الرجاء، بناء على الحاقه باليأس. فالحكم بالاجزاء مع أحدهما ظاهري يرتفع بعد انكشاف الخلاف، فإذا زال العذر بعد الاستنابة - ولو مع اليأس - انكشف عدم الوجوب وعدم الاجزاء، فيجب عليه مباشرة حينئذ. وإذا استناب مع رجاء الزوال - بناء على عدم وجوب الاستنابة حينئذ لعدم طريقية احتمال الاستمرار مع احتمال الزوال - وانكشف استمرار العذر، فقد انكشف ثبوت الوجوب والاجزاء. وقد تقدمت دعوى الاجماع على الاجزاء عن الشيخ في الخلاف.