مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠ - الصفحة ١٧٤
أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا، أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققا، فنقول: إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا - مع تحقق سائر الشرائط - فحج، ثم بان أنه كان صغيرا أو عبدا، فالظاهر - بل المقطوع - عدم إجزاءه عن حجة الاسلام (1). وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا - مع تحقق سائر الشرائط - وأتى به، أجزأه عن حجة الاسلام، كما مر سابقا (2). وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه (3)،
____________________
(1) كما يقتضيه إطلاق أدلة الوجوب عند اجتماع الشرائط.
(2) يعني: في المسألة التاسعة من مبحث اشتراط الكمال. ومر بعض الاشكال فيه.
(3) أصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيه. قال في الجواهر:
" لا خلاف ولا إشكال - نصا وفتوى - في أنه يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل حتى فات. فيحج في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة، ويقضي عنه بعد وفاته.. ".
ونحوه كلام غيره. إنما الاشكال فيما ذكر المصنف (ره): من التحديد بذي الحجة، فإن المذكور في كلام الجماعة غير ذلك. قال في الذخيرة:
" اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج، فذهب الأكثر إلى أنه يتحقق بمضي زمان يمكن الاتيان فيه بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط، وأطلق المحقق القول بتحققه بالاهمال مع تحقق الشرائط، واكتفى المصنف (ره) في التذكرة بمضي زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة.
واحتمل الاكتفاء بمضي زمان يمكن فيه الاحرام ودخول الحرم. واستحسنه
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست