____________________
(1) كما يقتضيه إطلاق أدلة الوجوب عند اجتماع الشرائط.
(2) يعني: في المسألة التاسعة من مبحث اشتراط الكمال. ومر بعض الاشكال فيه.
(3) أصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيه. قال في الجواهر:
" لا خلاف ولا إشكال - نصا وفتوى - في أنه يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل حتى فات. فيحج في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة، ويقضي عنه بعد وفاته.. ".
ونحوه كلام غيره. إنما الاشكال فيما ذكر المصنف (ره): من التحديد بذي الحجة، فإن المذكور في كلام الجماعة غير ذلك. قال في الذخيرة:
" اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج، فذهب الأكثر إلى أنه يتحقق بمضي زمان يمكن الاتيان فيه بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط، وأطلق المحقق القول بتحققه بالاهمال مع تحقق الشرائط، واكتفى المصنف (ره) في التذكرة بمضي زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة.
واحتمل الاكتفاء بمضي زمان يمكن فيه الاحرام ودخول الحرم. واستحسنه
(2) يعني: في المسألة التاسعة من مبحث اشتراط الكمال. ومر بعض الاشكال فيه.
(3) أصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيه. قال في الجواهر:
" لا خلاف ولا إشكال - نصا وفتوى - في أنه يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل حتى فات. فيحج في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة، ويقضي عنه بعد وفاته.. ".
ونحوه كلام غيره. إنما الاشكال فيما ذكر المصنف (ره): من التحديد بذي الحجة، فإن المذكور في كلام الجماعة غير ذلك. قال في الذخيرة:
" اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج، فذهب الأكثر إلى أنه يتحقق بمضي زمان يمكن الاتيان فيه بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط، وأطلق المحقق القول بتحققه بالاهمال مع تحقق الشرائط، واكتفى المصنف (ره) في التذكرة بمضي زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة.
واحتمل الاكتفاء بمضي زمان يمكن فيه الاحرام ودخول الحرم. واستحسنه