____________________
الزاد والراحلة عمدا.
(1) كما قطع به في المدارك. قال (ره): " فوات الاستطاعة - بعد الفراغ من أفعال الحج - لم يؤثر في سقوطه قطعا، وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع، أو حصول المرض الذي يشق السفر معه، وهو معلوم البطلان... ". وقريب منه ما في الذخيرة. لكن في الجواهر:
" قد يمنع معلومية بطلانه، بناء على اعتبار الاستطاعة ذهابا وإيابا في الوجوب.. ". وهو في محله بالنظر إلى القواعد المتقدمة، فإنما يحتاج إليه في الإياب إذا كان دخيلا في حصول الاستطاعة، يكون فقده موجبا لانتفائها من أول الأمر. فالاجزاء لا بد أن يكون قبيل إجزاء غير الواجب عن الواجب، وهو محتاج إلى دليل يوجب الخروج عن القواعد.
ولا سيما وأن المكلف إنما نوى حج الاسلام، فإذا لم يصح لم يصح غيره، لأنه لم ينوه. فالبناء على الاجزاء فيه مخالفة للقواعد من جهتين: من جهة صحة العمل ولم ينوه، لأنه لم ينو غير حجة الاسلام، ومن جهة إجزائه عن حج الاسلام، والدليل عليه غير ظاهر. نعم سكوت النصوص عن التعرض لذلك، مع كثرة الطوارئ الحادثة في كل سنة على بعض الحجاج - من مرض، وتلف مال، ونحو ذلك مما يوجب زوال الاستطاعة - مع الغفلة عن ذلك، وارتكاز المتشرعة على صحة الحج، ربما يكون دليلا على الاجزاء. لكن لو تم ذلك لم يكن فرق بين زوال الاستطاعة بعد تمام الأعمال وفي أثنائها وقبلها، لاشتراك الجميع فيما ذكرنا، فإن تم تم في الجميع،
(1) كما قطع به في المدارك. قال (ره): " فوات الاستطاعة - بعد الفراغ من أفعال الحج - لم يؤثر في سقوطه قطعا، وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع، أو حصول المرض الذي يشق السفر معه، وهو معلوم البطلان... ". وقريب منه ما في الذخيرة. لكن في الجواهر:
" قد يمنع معلومية بطلانه، بناء على اعتبار الاستطاعة ذهابا وإيابا في الوجوب.. ". وهو في محله بالنظر إلى القواعد المتقدمة، فإنما يحتاج إليه في الإياب إذا كان دخيلا في حصول الاستطاعة، يكون فقده موجبا لانتفائها من أول الأمر. فالاجزاء لا بد أن يكون قبيل إجزاء غير الواجب عن الواجب، وهو محتاج إلى دليل يوجب الخروج عن القواعد.
ولا سيما وأن المكلف إنما نوى حج الاسلام، فإذا لم يصح لم يصح غيره، لأنه لم ينوه. فالبناء على الاجزاء فيه مخالفة للقواعد من جهتين: من جهة صحة العمل ولم ينوه، لأنه لم ينو غير حجة الاسلام، ومن جهة إجزائه عن حج الاسلام، والدليل عليه غير ظاهر. نعم سكوت النصوص عن التعرض لذلك، مع كثرة الطوارئ الحادثة في كل سنة على بعض الحجاج - من مرض، وتلف مال، ونحو ذلك مما يوجب زوال الاستطاعة - مع الغفلة عن ذلك، وارتكاز المتشرعة على صحة الحج، ربما يكون دليلا على الاجزاء. لكن لو تم ذلك لم يكن فرق بين زوال الاستطاعة بعد تمام الأعمال وفي أثنائها وقبلها، لاشتراك الجميع فيما ذكرنا، فإن تم تم في الجميع،