____________________
الاجزاء إذا مات قبل الدخول في الحرم وإن كان محرما. وحينئذ يدور الأمر بين تقييد الذيل - بأن يراد منه قبل أن يحرم ويدخل الحرم - وبين حمل الصدر على إرادة الاحرام من دخول الحرم، وبين رفع اليد عن المفهوم في الطرفين، فتكون الصورة الثالثة - وهي صورة الاحرام وعدم دخول الحرم - غير متعرض لها الحديث بكلتا شرطيتيه. ولا ترجيح لبعض هذه التصرفات على بعض، فيكون الصحيح مجملا من هذه الجهة. فيرجع إلى غيره. أو يدعى أظهرية الأخير منه - كما هو غير بعيد - فيتعين الرجوع إلى غيره أيضا.
(1) عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا أحصر الرجل بعث بهديه. إلى أن قال: قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. قال (عليه السلام):
يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه " (* 1). لكن لما لم يكن مجال للعمل باطلاقه، يتعين إما حمله على الاستحباب، أو على صورة ما إذا لم يدخل الحرم، ولعل الأول أولى. وحينئذ لا يصلح لمعارضة ما سبق.
(2) قال المفيد (ره) فيها: " قال الصادق (عليه السلام): من خرج حاجا فمات في الطريق، فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، وليقض عنه وليه " (* 2).
ودلالته ظاهرة، كمعارضته. لكنه ضعيف السند، غير ثابت جبره بعمل.
فإذا العمدة - في الاستدلال على القول المشهور، وضعف مخالفه - هو صحيح ضريس، وعدم صلاحية صحيح بريد لمعارضته.
(1) عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا أحصر الرجل بعث بهديه. إلى أن قال: قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. قال (عليه السلام):
يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه " (* 1). لكن لما لم يكن مجال للعمل باطلاقه، يتعين إما حمله على الاستحباب، أو على صورة ما إذا لم يدخل الحرم، ولعل الأول أولى. وحينئذ لا يصلح لمعارضة ما سبق.
(2) قال المفيد (ره) فيها: " قال الصادق (عليه السلام): من خرج حاجا فمات في الطريق، فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، وليقض عنه وليه " (* 2).
ودلالته ظاهرة، كمعارضته. لكنه ضعيف السند، غير ثابت جبره بعمل.
فإذا العمدة - في الاستدلال على القول المشهور، وضعف مخالفه - هو صحيح ضريس، وعدم صلاحية صحيح بريد لمعارضته.