____________________
كما عرفت في وجوه الاحتمالات السابقة. فلاحظ.
(1) قال في الدروس: " ولو أعتق قبل الوقوف أجزأه عن حجة الاسلام. بشرط تقدم الاستطاعة وبقائها... ". وفي الروضة بعد أن حكم باعتبار الاستطاعة سابقا ولاحقا في الصبي والمجنون. قال: ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه. وربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق، أما اللاحق فتعتبر قطعا... ". وفي المدارك: " واعتبر الشهيد في الدروس:
تقدم الاستطاعة وبقائها، مع حكمه بإحالة ملك العبد. وهو عجيب:... " ولما كانت الاستطاعة لا تنحصر بالملك بل تكون بالبذل أيضا - كما سيأتي - لا مجال لاشكال الروضة، ولا تعجب المدارك، كما ذكره غير واحد ممن تأخر عنهم. والذي اختاره في المدارك: عدم اعتبار الاستطاعة أصلا، لا سابقا ولا لاحقا، وجعله مما ينبغي القطع به، وقواه في الجواهر وغيرها مستدلين باطلاق النصوص.
ويشكل: بأنها ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي واردة لبيان الاجتزاء بالحرية عند أحد الموقفين، فيبقى اعتبار بقية الشرائط بحاله، كما أشار إلى ذلك في الروضة في حكم الصبي والمجنون.
وقال في كشف اللثام: " ثم من المعلوم أن الاجزاء عن حجة الاسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال، لكن الاتمام لما جامع الاستطاعة التي للمكي غالبا، وكانت كافية في الوجوب هنا وإن كانا نائيين - كما مرت الإشارة إليه - لم يشترطوها... ". ثم نقل عن التذكرة: استقرار الوجوب في الصبي والعبد، سواء كانا موسرين أم معسرين، لأن ذلك واجب عليهما
(1) قال في الدروس: " ولو أعتق قبل الوقوف أجزأه عن حجة الاسلام. بشرط تقدم الاستطاعة وبقائها... ". وفي الروضة بعد أن حكم باعتبار الاستطاعة سابقا ولاحقا في الصبي والمجنون. قال: ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه. وربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق، أما اللاحق فتعتبر قطعا... ". وفي المدارك: " واعتبر الشهيد في الدروس:
تقدم الاستطاعة وبقائها، مع حكمه بإحالة ملك العبد. وهو عجيب:... " ولما كانت الاستطاعة لا تنحصر بالملك بل تكون بالبذل أيضا - كما سيأتي - لا مجال لاشكال الروضة، ولا تعجب المدارك، كما ذكره غير واحد ممن تأخر عنهم. والذي اختاره في المدارك: عدم اعتبار الاستطاعة أصلا، لا سابقا ولا لاحقا، وجعله مما ينبغي القطع به، وقواه في الجواهر وغيرها مستدلين باطلاق النصوص.
ويشكل: بأنها ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي واردة لبيان الاجتزاء بالحرية عند أحد الموقفين، فيبقى اعتبار بقية الشرائط بحاله، كما أشار إلى ذلك في الروضة في حكم الصبي والمجنون.
وقال في كشف اللثام: " ثم من المعلوم أن الاجزاء عن حجة الاسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال، لكن الاتمام لما جامع الاستطاعة التي للمكي غالبا، وكانت كافية في الوجوب هنا وإن كانا نائيين - كما مرت الإشارة إليه - لم يشترطوها... ". ثم نقل عن التذكرة: استقرار الوجوب في الصبي والعبد، سواء كانا موسرين أم معسرين، لأن ذلك واجب عليهما