لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله (1)، ولا خادمه المحتاج إليه، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله - فضلا عن ثياب مهنته - ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل حاجته بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها، ولا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله (2). لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية، ولا آلات الصنايع المحتاج إليها في معاشه، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، ولا سلاحه، ولا سائر ما يحتاج إليه. لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج (3).
ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية. فلا وجه لما عن كشف اللثام:
من أن فرسه إن كان صالحا لركوبه في طريق الحج فهو من
____________________
(1) ادعى جماعة الاجماع على ذلك، وكذا في الخادم. واستدل له بدليل نفي العسر والحرج. وعليه فيكون المدار في الأمور المذكورة في كلام المصنف وغيره هو ذلك.
(2) أو فيما يحتاج إليه في معاشه، فيكون مثل آلات الصناع.
(3) قد عرفت أن الأدلة المذكورة وإن كانت نافية للتكليف لكنها غير نافية للملاك، فلا تقتضي البطلان أو تكلف المكلف الفعل. لكن سيأتي - إن شاء الله تعالى - التعرض لذلك، وتقدم إمكان الاستفادة مما دل على اعتبار اليسر أو السعة في المال، غير الصادقين مع الحرج والعسر.
(2) أو فيما يحتاج إليه في معاشه، فيكون مثل آلات الصناع.
(3) قد عرفت أن الأدلة المذكورة وإن كانت نافية للتكليف لكنها غير نافية للملاك، فلا تقتضي البطلان أو تكلف المكلف الفعل. لكن سيأتي - إن شاء الله تعالى - التعرض لذلك، وتقدم إمكان الاستفادة مما دل على اعتبار اليسر أو السعة في المال، غير الصادقين مع الحرج والعسر.